responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 160


الميسورة ، ثم تتكون المصطلحات بتكرر الاستعمال ، ولا تدون وتضبط إلا بعد تكامل العلم أو الفن أو الصناعة وثبوت مصطلحاتها .
على أن الوجه الذي ذكره لامتناع الوضع التعييني بالوجه الأول ، وهو أنه لو صدر من الشارع لظهر وبان ، جار في هذا الوجه أيضا .
وما ذكره من أن كون الوضع فيه من توابع الاستعمال من دون تصريح به موجب لعدم الالتفات إليه ، كي يهتم بنقله . كما ترى ! لان ترتب الغرض على الاستعمال بالنحو المذكور موقوف على إقامة القرينة على حاله ، ومع قيام القرينة عليه يتوجه إليه ، ويتعلق الغرض بنقله لما ذكرنا من توفر الدواعي لذلك .
فالعمدة ما عرفت من تقريب الوضع التعييني .
هذا ، والظاهر أن تلك الألفاظ موضوعة للمعاني الشرعية بحسب أصل اللغة ، كالحج والعمرة ، لمعروفيتهما باسميهما في الجاهلية على ما هو المعهود منهما في الاسلام ، تبعا لشريعة إبراهيم ( عليه السلام ) وليس الاختلاف بين ما عندهم وما في الاسلام إلا في بعض الخصوصيات من باب التخطئة في المصداق ، نظير الاختلاف بيننا وبين العامة ، من دون أن يرجع للاختلاف في المفهوم أو التشريع .
بل ادعى المحقق الخراساني ( قدس سره ) ذلك في كثير من الوظائف الشرعية ، كالصلاة والزكاة والصوم ، وسبقه إلى ذلك في الفصول ، لما تضمنته كثير من الآيات - وكذا النصوص - من تشريعها في الأديان السابقة .
لكن الظاهر أن ذلك إنما يشهد بثبوت الوظائف في تلك الأديان لا على تسميتها بالأسماء المخصوصة ، بل هو مقطوع بعدمه بعد اختلاف اللغة .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست