responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 157


حيث يتعين تنبيههم عليهم السلام إلى اختلاف المعنى عما عليه في زمانهم لو كان ، أما إذا كان نقلهم له لمحض بيان ألفاظه ( صلى الله عليه وآله ) كما في موارد نقل الخطب ونحوها فلا يلزمهم التنبيه للاختلاف .
وما ينقل من طريق غيرهم إنما يخرج عن الابتلاء إذا لم يكن النقل موثوقا به ، والجزم بكون تمام ما نقل عنه ( صلى الله عليه وآله ) من غير طريق الأئمة عليهم السلام غير موثوق بنقله محتاج إلى فحص . على أنه يكفي نقل غير الثقة بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن .
مع أنه يكفي في الثمرة ما ينقل عن الأئمة السابقين قبل الصادقين عليهما السلام فالجزم بعدم فعلية الثمرة غير حاصل .
وكذا ما ذكره سيدنا الأعظم ( قدس سره ) من أنه قد قيل : إن هذه المعاني يعلم بإرادة الشارع لها في جميع الاستعمالات ، لشهادة التتبع بعدم الاستعمال في غيرها .
إذ فيه : أنه لا مجال لدعوى الاستقراء التام ، ولا سيما مع صراحة بعض نصوص الصلاة على المدفون بإرادة الدعاء منها [1] .
وكذا دعوى : احتفاف جميع الاستعمالات بالقرينة .
إلا أن يراد منها القرينة العامة ، وهي مألوفية المعاني المستحدثة ذهنا ، بسبب الابتلاء بها .
لكن يأتي أن ذلك شاهد بتحقق الوضع لها وسبب له .
ثم إنهم وإن خصوا الكلام في تحقق الوضع بعصر النبي ( صلى الله عليه



[1] الوسائل ج 2 ، باب : 18 من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : 4 .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست