اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 157
حيث يتعين تنبيههم عليهم السلام إلى اختلاف المعنى عما عليه في زمانهم لو كان ، أما إذا كان نقلهم له لمحض بيان ألفاظه ( صلى الله عليه وآله ) كما في موارد نقل الخطب ونحوها فلا يلزمهم التنبيه للاختلاف . وما ينقل من طريق غيرهم إنما يخرج عن الابتلاء إذا لم يكن النقل موثوقا به ، والجزم بكون تمام ما نقل عنه ( صلى الله عليه وآله ) من غير طريق الأئمة عليهم السلام غير موثوق بنقله محتاج إلى فحص . على أنه يكفي نقل غير الثقة بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن . مع أنه يكفي في الثمرة ما ينقل عن الأئمة السابقين قبل الصادقين عليهما السلام فالجزم بعدم فعلية الثمرة غير حاصل . وكذا ما ذكره سيدنا الأعظم ( قدس سره ) من أنه قد قيل : إن هذه المعاني يعلم بإرادة الشارع لها في جميع الاستعمالات ، لشهادة التتبع بعدم الاستعمال في غيرها . إذ فيه : أنه لا مجال لدعوى الاستقراء التام ، ولا سيما مع صراحة بعض نصوص الصلاة على المدفون بإرادة الدعاء منها [1] . وكذا دعوى : احتفاف جميع الاستعمالات بالقرينة . إلا أن يراد منها القرينة العامة ، وهي مألوفية المعاني المستحدثة ذهنا ، بسبب الابتلاء بها . لكن يأتي أن ذلك شاهد بتحقق الوضع لها وسبب له . ثم إنهم وإن خصوا الكلام في تحقق الوضع بعصر النبي ( صلى الله عليه
[1] الوسائل ج 2 ، باب : 18 من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : 4 .
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 157