responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 147


تخرج عن الوضع الطبيعي للانسان المتعارف .
وبسبب الامتناع المدعى أو الحاجة للعناية المذكورة جرت الاستعمالات والبيانات الكلامية من أهل اللسان على وحدة المعنى المستعمل فيه ، بحيث لو تيسر للمتكلم لحاظ الأمور المتعددة استقلالا وجعل اللفظ بإزاء كل منها باستعمال واحد - لخصوصية فيه يمتاز بها عن عامة أهل اللسان ، أو بإعماله العناية المشار إليها - لم يكن مجال لحمل كلامه عليه ما دام جاريا على الطريقة العرفية ، بل لا بد في الحمل عليه من اتضاح خروجه عن الطريقة العرفية في بيانه .
ومنه يظهر أنه ليس كالاستعمال في المعنى المجازي ، بحيث لو تردد الامر بينهما كان مجملا ، فضلا عن أن يكون أولى من المجاز بناء على كونه حقيقيا .
بل يتعين الحمل على المجاز لو كان مقبولا عرفا بحيث يحمل عليه لو علم بالاستعمال في معنى واحد ، لعدم خروجه عن الطريقة العرفية في الكلام ، وإن كان محتاجا للقرينة ، عملا بأصالة الظهور .
والحمل على الحقيقة مختص بما إذا كانت مقتضى أصالة الظهور في فرض جري المتكلم على الطريقة العرفية في البيان ، لا مطلقا ، ولو مع استلزامها الخروج عنها .
وإن لم يكن المجاز مقبولا كان الكلام مجملا ولا يحمل على الاستعمال في أكثر من معنى ، لان خروج المتكلم عن الطريقة العرفية في كلامه محتاج إلى عناية ليس بناء العقلاء على الحمل عليها من دون بيان .
وعلى هذا لو علم باستعمال اللفظ في أكثر من معنى بأحد الوجوه الثلاثة السابقة ، كان المتعين الحمل على أحد الوجهين الأولين مع مقبوليته

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست