responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 148


عرفا ، لأنهما يرجعان إلى التصرف في المعنى الذي يكون به الاستعمال مجازيا ، ومع عدم مقبوليتهما عرفا ، لعدم المناسبة المصححة لهما ، أو عدم الجامع العرفي بين المعنيين ، أو نحو ذلك يتعين البناء على الاجمال .
ولا مجال لما يظهر من تقرير درس بعض مشايخنا من الاجمال مطلقا ، لعدم المرجح ، فضلا عما يطهر منه في حاشيته على تقريره لدرس بعض الأعاظم ( قدس سره ) من ترجح الوجه الثالث بناء على كونه حقيقيا ، لترجح الحقيقة على المجاز اللازم من الوجهين الأولين .
بقي في المقام أمور :
الأول : أنه قد يمنع استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقا أو بنحو الحقيقة لدعوى أن اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة ، فاستعماله في أكثر من معنى - وإن كان ممكنا - خروج عن القيد المذكور ، فلا يصح ، أو يكون مجازا ، كما في المعالم .
لكن إن كان المراد بالوحدة التي يدعى التقييد بها هي الوحدة الذاتية المفهومية المتقومة بحدود المعنى المفهومية ، فيرجع إلى دعوى : أن اللفظ موضوع للمعنى بحدوده المفهومية الخاصة به ، من دون أن ينضم إليه غيره بحد يجمع بينهما .
فالوحدة المذكورة ليست قيدا زائدا على المعنى مأخوذا فيه عند الوضع له ، بل أخذها في المعنى الموضوع له عبارة أخرى عن الوضع للمعنى بنفسه ، لتقوم المعنى الموضوع له بحدوده المفهومية ، ولا يمكن فرض الوضع له إلا بأخذ تلك الحدود فيه .
ومنه يظهر عدم الخروج عن الوحدة المذكورة بالاستعمال في أكثر من

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست