responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 146


التصور الاستعمالي ، بل يكفي فيه التصور الارتكازي المستند لعادة ت ونحوها ، من دون حاجة لتصوره تفصيلا بحدوده المفهومية الذي لا بد منه حين استعمال اللفظ فيه .
ومثله النقض بأن المتصور حين إرادة بيان الجملة تمام أطرافها ، ويبقى هذا التصور إلى إتمامها .
لاندفاعه : - أيضا - بأن تصور تمام أطراف الجملة يبتني على تصورها ضمنا في ضمن تصور مجموعها ارتكازا ، وليس تصور كل منها استقلالا تفصيلا إلا حين النطق بلفظه الدال عليه . وكذا الحال في اللوازم والملزومات التي قد تقصد بالبيان ، لأنها ليس مقصودة بالاستعمال بنحو تكون ملحوظة استقلالا ، ويقصد أداؤها بالكلام وجعله بأزائها ، بل هي من سنخ الدواعي له المركوزة في الذهن ، فلا تخل بالمدعى .
وبالجملة : الرجوع للوجدان شاهد بتعذر الاستعمال في أكثر من معنى بنحو الاستقلال ، لابتناء الاستعمال على نحو من التصور للمعنى حين أدائه باللفظ ، لا يمكن تحققه باستعمال واحد بالإضافة إلى أكثر من معنى واحد .
ويشاركه في ذلك الإشارة بإلى ونحوها ، لأنه من سنخه .
نعم ، يتيسر سوق بعض الألفاظ أو الهيئات في الكلام لمحض العلامية على أمور أخر غير ما استعمل فيه ، بالاتفاق مع بعض السامعين لها ، أو بداعي التسبيب لتصورهم لها ، للعلم بنحو من الملازمة الذهنية بينها وبينه في حقهم ، من دون أن يكون مستعملا فيها ولا مجعولا بأزائها ، بل لا يستعمل إلا في معنى واحد ، لتعذر الاستعمال في أكثر من معنى ، كما ذكرنا .
على أنه لو سلم عدم تعذره فلا إشكال في احتياجه إلى عناية خاصة

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست