responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 143


كان هو اتحادهما خارجا ، بحيث يتطابقان ، كي يستحيل اتحاد الشئ الواحد مع أمرين متباينين .
فهو من الوهن بمكان ظاهر ، كيف وهما مختلفان سنخا وموضوعا ؟ !
فالأول حقيقي موضوعه اللفظ ، والثاني تنزيلي موضوعه المعنى .
وإن كان المراد ترتبها ، بأن يكون إيجاد اللفظ سببا لايجاد المعنى ، لأنه آلته . فهو وإن أمكن عقلا ، إلا أنه لا تساعد عليه المرتكزات العرفية الاستعمالية ، بل ليس اللفظ إلا حاكيا عن المعنى وآلة لاحضاره في الذهن ، ولا مانع من حكاية الشئ الواحد عن أمرين .
وثانيا : أنه لا مانع من كون الوجود الواحد للفظ وجودا لكلا المعنيين تنزيلا ، وهو لا ينافي ما سبق منه من أن وحدة الايجاد تستلزم وحدة الوجود ، إذ يمكن الالتزام بأن التعدد في المقام ليس بالمعنى المتحد مع الايجاد ، بل للموجود ، في عدم توقف تعدده على تعدد الايجاد .
فهو نظير : ما لو قتل رجل شخصين بضربة واحدة ، حيث لا ريب في تعدد القتلين مع وجودهما بإيجاد واحد .
ودعوى : أنه مع وحدة وجود المعنيين يلزم كون الاستعمال في مجموعها الذي سبق خروجه عن محل الكلام ، لا في كل منهما .
مدفوعة : بأن المعيار في الاستعمال في مجموع المعنيين هو ملاحظة الوحدة الاعتبارية بينهما بملاحظة كل منهما حين الاستعمال بما له من الخصوصيات المميزة عن الاخر ضمنا ، ولا يكون الملحوظ الاستقلالي إلا مجموعها بملاحظة ما به امتيازهما عن غيرهما ، والمعيار في الاستعمال في كل منهما هو ملاحظة كل منهما استقلالا بما له من الخصوصيات المميزة عن غيره حتى الاخر ، من دون فرض وحدة اعتبارية بينهما ، فمع كون الاستعمال

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست