اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 98
٢ : وقوله
تعالى (فَتُقُبِّلَ مِنْ
أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ)[١] مع أنهما معا قربا ، فلو كان عمله غير صحيح لعلل بعدم
الصحة [٢].
وفيه نظر ،
لإمكان التعبير عن عدم الإجزاء بعدم القبول ، لأنه غايته.
٣ : وقول النبي
صلىاللهعليهوآله : (أما من أسلم وأحسن في [٣] إسلامه فإنه يجزى بعمله في الجاهلية والإسلام) [٤]. شرط في الجزاء ان يحسن في إسلامه ، والإحسان هو التقوى
[٥].
وفيه نظر ، إذ
الظاهر أن الإحسان : هو العمل بالأوامر على شرائطها ، وأركانها ، وارتفاع موانعها
، ونحن نقول به.
٤ : وقوله صلىاللهعليهوآله : (إن من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها ، وإن
منها لما يلفّ كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها) [٦] مع أنها مجزئة عند الفقهاء ، إلا من شذّ من بعض فقهاء
العامة ومن الصوفية [٧].
[٣] زيادة من (أ) ، وهي مطابقة لما في
الفروق : ٢ ـ ٥٢.
[٤] أورده القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ٥٢
نقلا عن صحيح مسلم ولم أعثر في صحيح مسلم على هذا النص في مظانه ، ولعله موجود ولم
أعثر عليه. نعم وجدت روايات بمضمونه. انظر : ١ ـ ١١١ ، باب ٥٣ من أبواب الأيمان ،
حديث : ١٨٩ ، ١٩٠.