responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 98

٢ : وقوله تعالى (فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ) [١] مع أنهما معا قربا ، فلو كان عمله غير صحيح لعلل بعدم الصحة [٢].

وفيه نظر ، لإمكان التعبير عن عدم الإجزاء بعدم القبول ، لأنه غايته.

٣ : وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (أما من أسلم وأحسن في [٣] إسلامه فإنه يجزى بعمله في الجاهلية والإسلام) [٤]. شرط في الجزاء ان يحسن في إسلامه ، والإحسان هو التقوى [٥].

وفيه نظر ، إذ الظاهر أن الإحسان : هو العمل بالأوامر على شرائطها ، وأركانها ، وارتفاع موانعها ، ونحن نقول به.

٤ : وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (إن من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها ، وإن منها لما يلفّ كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها) [٦] مع أنها مجزئة عند الفقهاء ، إلا من شذّ من بعض فقهاء العامة ومن الصوفية [٧].


[١] المائدة : ٢٧.

[٢] انظر هذا الدليل في ـ الفروق ٢ ـ ٥١.

[٣] زيادة من (أ) ، وهي مطابقة لما في الفروق : ٢ ـ ٥٢.

[٤] أورده القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ٥٢ نقلا عن صحيح مسلم ولم أعثر في صحيح مسلم على هذا النص في مظانه ، ولعله موجود ولم أعثر عليه. نعم وجدت روايات بمضمونه. انظر : ١ ـ ١١١ ، باب ٥٣ من أبواب الأيمان ، حديث : ١٨٩ ، ١٩٠.

[٥] انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٥٢.

[٦] أورده القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ٥٣.

[٧] نقل عنهم القرافي انهم يذهبون إلى عدم الإجزاء : انظر : نفس المصدر السابق.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست