responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 99

وفيه نظر ، لأنه يمكن أن يكون ذلك مع استحقاق الثواب لكنه ناقص ، أما حديث النصف إلى العشر فظاهر. وأما الملفوفة ، فكناية عن حرمانه عن معظم الثواب ، كيف وقد حصل نية التقرب ، وهي مقتضية للثواب مع تمام العمل؟ ويمكن أن يراد بالملفوفة هنا : غير المجزئة ، لاشتمالها على نوع من الخلل.

٥ : ولأن الناس مجمعون على الدعاء بقبول الأعمال ، فلو كان القبول هو الإجزاء ، لم يحسن إلا قبل الشروع في العمل ، بمعنى تيسير الشرائط والأركان وارتفاع الموانع ، وهم يسألون قبل وبعد [١] :

وفيه نظر ، لأن السؤال قد يكون لزيادة القبول ، أي زيادة لازمة أعني : الثواب ، أو على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى.

٦ : وقوله تعالى (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) [٢] فظاهره أن غير المتقي لا يتقبل الله [٣] منه ، مع أن عبادته مجزئة بالإجماع [٤].

وفيه نظر ، لأن بعض المفسرين قال يراد : من المؤمنين [٥] ، لأن الإيمان هو التقوى ، قال الله تعالى (وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى) [٦].


[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٥٣.

[٢] المائدة : ٢٧.

[٣] زيادة من (ك).

[٤] انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٥١.

[٥] انظر : تفسير الطبري : ٦ ـ ١٩١ (الطبعة الثانية) ، نسبه إلى جماعة من أهل التأويل ، منهم الضحاك.

[٦] الفتح : ٢٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست