اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 91
وهي : (الله أكبر) لأن (اللام) فيه للعهد ، والمعهود من فعل النبي صلىاللهعليهوآله ذلك ، فلا ينعقد بمعناه ، ولا بتعريف الخبر ، ولا
بتقديمه ، ولا بترجمته إلا مع العجز.
وكذا الكلام في
التسليم.
ومنها : قول
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : (ذكاة الجنين ذكاة أمه) [١] ، يقتضي حصر ذكاته في ذكاة أمه ، فلا يحتاج إلى ذكاة
أخرى.
لا يقال : هذا
مجاز ؛ لأن ذكاة الأم فري الأعضاء المخصوصة ، وهو غير حاصل هنا ، فكيف يقتضي أن
يكون عين ذكاة الجنين عين ذكاة أمه؟! [٢].
فنقول : إضافة
المصدر تخالف [٣] اسناد الأفعال ، فيكفي فيها أدنى ملابسة ، ويكون ذلك
حقيقة لغوية ، كقوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)[٤] ، وكقولنا : صوم رمضان ، ويمتنع أن يقال : حج البيت ،
أو صام رمضان ، فاعلين. وكذا يمتنع : ذكيت الجنين ، هنا ، ويجوز : ذكاة الجنين.
هذا فيمن رواه
بالرفع ، ومن رواه بالنصب [٥] ، فالتقدير :
[١] انظر : سنن أبي داود : ٢ ـ ٩٣ ، باب
ذكاة الجنين ، وسنن الترمذي : ٤ ـ ٢ ، باب ٢ من كتاب الأطعمة ؛ حديث : ١٤٧٦.
[٢] هذا الإشكال أورده القرافي لبعضهم ،
وقد أجاب عنه بنحو ما أورده المصنف. انظر : الفروق : ٢ ـ ٤٥.