responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 90

(زيد) في مفهوم (عالم) لا يخرج عنه إلى نقيضه ، إلا أن (عالما) مطلق في العلم ، فهو في قوة موجبة جزئية في وقت واحد ، فنقيضه سالبة كلية دائمة ، أي لا يكون زيد عالما في زمان ماض ، ولا حال ، ولا استقبال ؛ وهذا المفهوم ينتفي بقولنا : (زيد عالم في وقت ما) ؛ بخلاف ما إذا كان الخبر معرفة ، فإنه ينتفي كل ما خالفه [١].

ويتفرع عليه أحكام.

منها : قوله عليه‌السلام : (تحريمها التكبير) [٢] ، فإنه يفيد انحصار دخولها في حرمة الصلاة بالتكبير ، دون نقيضه الّذي هو عدم التكبير ، وضده الّذي هو الهزل [٣] واللعب والنوم ، وخلافه الّذي هو الخشوع والتعظيم ، فلو فعل أحد هذه لم يتحرم بالصلاة.

ومنها : قوله عليه‌السلام : (وتحليلها التسليم) [٤] ، يقتضي انحصار المحلل في التسليم ، دون نقيضه الّذي هو عدمه ، ودون ضده وهي أضداد التكبير ، ودون خلافه الّذي هو الحدث وغير ذلك.

والمراد بالمحلل هنا ، ما كان مباحا آخر الصلاة ، ليخرج سائر مبطلات الصلاة ، ونفس التسليم إذا وقع في أثناها.

وكما اقتضى الحصر في التكبير ، اقتضى الحصر في الصيغة المعهودة ،


[١] انظر في هذا ـ القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٤٢.

[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ـ ٧١٥ ، باب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام ، حديث : ١٠ ، وسنن ابن ماجه : ١ ـ ١٠١ ، باب ٣ من كتاب الطهارة ، حديث : ٢٧٥ ، ٢٧٦.

[٣] في (ك) و (أ) : الهزء. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ٢ ـ ٤٣.

[٤] انظر نفس المصدرين السابقين.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست