responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 92

في ذكاة أمه ، أي داخلة في ذكاة أمه ، فحذف حرف الجر ، وانتصب على أنه مفعول ، كقولنا : دخلت الدار.

وقال الموجبون لذكاته [١] : التقدير : أن يذكى ذكاة مثل ذكاة أمه ، فحذف المضاف مع بقية الكلام ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، فنصب.

ولا يخفى ما فيه من التعسف ، وعدم موافقته لرواية الرفع.

قاعدة [٢] ـ ١٧٩

لا يتعلق الأمر ، والنهي ، والدعاء ، والإباحة ، والشرط ، والجزاء ، والوعد ، والوعيد ، والترجي ، والتمني ، إلا بمستقبل [٣] ، فمتى وقع تشبيه بين لفظي دعاء ، أو أمر ، أو نهي ، أو واحد مع الآخر ، فإنما يقع في مستقبل.

وعلى هذا خرّج بعضهم [٤] الجواب عن السؤال المشهور في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (قولوا اللهم صل على محمد وآله محمد كما صليت


بالرفع في الذكاة الثانية ، وبالنصب ، فتمسك المالكية والشافعية برواية الرفع على استغناء الجنين عن الذكاة ، وتمسك الحنفية برواية النصب على احتياجه للذكاة ، وأنه لا يؤكل بذكاة أمه).

[١] وهم الحنفية.

[٢] في (ح) : فائدة.

[٣] انظر هذه القاعدة في ـ الفروق : ٢ ـ ٤٨ ـ ٤٩.

[٤] هو عز الدين بن عبد السلام الفقيه الشافعي. انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٤٨.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست