responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 89

قلت : هذا ليس مما نحن فيه ، إذ لا نقول برفع الحدث عن أعضاء الوضوء من دون باقي البدن ، ولا رفع هنا حقيقة ، وانما هو تعبد محض. أو لوقوع النوم على الوجه الأكمل بغسل هذه الأعضاء.

والظاهر أن تعقب ريح أو بول لا ينقضه ، إذ [١] لم يجعل رافعا للحدث الأصغر ؛ فيقال فيه : أين معنا وضوء لا ينقضه الحدث [٢]؟

قاعدة ـ ١٧٨

يجب انحصار المبتدأ في خبره ، نكرة كان أو معرفة [٣] ؛ إذ الخبر لا يجوز أن يكون أخص ، بل [٤] مساويا أو أعم ، والمساوي منحصر في مساويه ، والأخص منحصر في الأعم.

فإن قلت : قد فرقوا بين (زيد عالم) وبين (زيد العالم) فجعلوا الثاني للحصر دون [٥] الأول ، فكيف يتوجه الإطلاق؟

قلت : الحصر الّذي أثبتناه على الإطلاق هو حصر يقتضي نفي النقيض ، والّذي نفوه عن النكرة هو الحصر الّذي ينتفي معه [٦] النقيض والضد والمخالف ؛ لأن قولنا : (زيد عالم) ، يقتضي حصر


[١] في (ك) : إذا. وفي (م) : إن.

[٢] فيلقون هذا الوضوء ـ كما يقول القرافي ـ لغزا على الطلبة. الفروق : ٢ ـ ١١٤.

[٣] انظر هذه القاعدة في ـ الفروق ، للقرافي ، : ٢ ـ ٤١ ـ ٤٧.

[٤] في (ح) زيادة : لا بد وأن يكون.

[٥] في (ح) و (أ) و (م) : لا.

[٦] في (ك) و (أ) و (م) : مع.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست