اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 9
الرابع : ما يوجب
الدية والكفارة ، وهو شبه العمد ، والخطأ ، وقتل الوالد ولده.
الخامس : ما
يوجب الدية ولا يوجب الكفارة ، وهو قتل الذمي.
السادس : ما
يوجب الكفارة لا الدية ، وهو قتل عبد نفسه إذا كان مسلما ، وقتل الإنسان نفسه.
أما قتل الذمي
المرتد ، فالأقرب أنه يوجب القصاص وحده ، لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه.
الثالثة
يعتبر في
القصاص نفسا وطرفا المماثلة ، لا من كل وجه ، بل في : الإسلام ، والحرية ، والكفر
، والرقيّة ، وفي العقل ، واعتبار الحرمة [١] ويمنع منه
الأبوة [٢].
ولا يعتبر
التساوي في الأوصاف العرضية ، كالعلم ، والجهل ، والقوة ، والضعف ، والسمن ،
والهزال ، ونحوها ، وإلّا لا لانسد باب للقصاص ، ومن ثمَّ قتل الجماعة بالواحد ،
واقتص من أطرافهم مع الرد ، عندنا ، جسما لتواطؤ الجماعة على قتل واحد أو قطع طرفه
:
الرابعة
المشهور بين
الأصحاب
[٣] ، أن الواجب في قتل العمد بالأصالة القصاص ،