responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 9

الرابع : ما يوجب الدية والكفارة ، وهو شبه العمد ، والخطأ ، وقتل الوالد ولده.

الخامس : ما يوجب الدية ولا يوجب الكفارة ، وهو قتل الذمي.

السادس : ما يوجب الكفارة لا الدية ، وهو قتل عبد نفسه إذا كان مسلما ، وقتل الإنسان نفسه.

أما قتل الذمي المرتد ، فالأقرب أنه يوجب القصاص وحده ، لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه.

الثالثة

يعتبر في القصاص نفسا وطرفا المماثلة ، لا من كل وجه ، بل في : الإسلام ، والحرية ، والكفر ، والرقيّة ، وفي العقل ، واعتبار الحرمة [١] ويمنع منه الأبوة [٢].

ولا يعتبر التساوي في الأوصاف العرضية ، كالعلم ، والجهل ، والقوة ، والضعف ، والسمن ، والهزال ، ونحوها ، وإلّا لا لانسد باب للقصاص ، ومن ثمَّ قتل الجماعة بالواحد ، واقتص من أطرافهم مع الرد ، عندنا ، جسما لتواطؤ الجماعة على قتل واحد أو قطع طرفه :

الرابعة

المشهور بين الأصحاب [٣] ، أن الواجب في قتل العمد بالأصالة القصاص ،


[١] في (أ) : الحرية.

[٢] انظر شروط القصاص في ـ قواعد الأحكام ، للعلامة الحلي : ٢٥٥.

[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ١٤٠ ، وابن

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست