responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 8

محرم ، أو عن قتل مؤمن ظلما ، فهو واجب.

والمباح : القتل قصاصا. ولو خيف من استبقائه أذى أمكن جعله مستحبا. ومن المباح : من مات بالحد أو بالقصاص في الطرف.

أما قتل الخطأ ، فلا يوصف بشي‌ء من الأحكام ، لأنه ليس بمقصود [١].

وأما شبه العمد ، فقد يوصف بالحرمة فيما إذا ضربه عدوانا ، لا بقصد القتل ولا بما يقتل غالبا ، وقد لا يوصف ، كالضرب للتأديب.

على أن الضارب عدوانا الوصف في الحقيقة لضربه لا للقتل المتولد عنه.

الثانية

ينقسم للقتل باعتبار سببه إلى أقسام [٢] :

الأول : ما لا يوجب قصاصا ولا دية ولا كفارة ولا إثما ، وهو القتل الواجب والمباح ، إلا قتل المسلم حين الترس ، فإنه يجب به الكفارة.

الثاني : ما لا يوجب الثلاثة الأول ولكنه يأثم ، وهو قتل الأسير إذا عجز عن المشي ، وقتل الزاني المحصن وشبهه بغير إذن الإمام.

الثالث : ما يوجب القصاص والكفارة ، وهو قتل المكافئ من المسلمين عمدا عدوانا :


[١] انظر في هذه الأقسام : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٤٦ ـ ٤٤٧.

[٢] انظر بعض هذه الأقسام في ـ الأشباه والنّظائر ، للسيوطي : ٥١٢.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست