responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 10

وأن الدية لا تثبت إلا صلحا :

وقال ابن الجنيد [١] رحمه‌الله : لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد ، أو يأخذ الدية ، أو يعفو. ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل [٢] رحمه‌الله.

وهذا يحتمل أمرين :

أحدهما : أن الواجب هو القصاص ، والدية بدل عنه ، لقوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) [٣].

والثاني : أن الواجب أحد الأمرين : من القصاص والدية ، وكل منهما أصل ، كالواجب المخير ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (فمن قتل له قتيل فهو (بخير النظرين) [٤] : إما يؤدى وإما يقاد) [٥].

ويتفرع فروع [٦] :


إدريس ـ السرائر : ٤١٤ ، والمحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٤ ـ ٢٢٨ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ٢٣١.

[١] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ٢٣١ (نقلا عنه).

[٢] انظر : المصدر السابق : ٥ ـ ٢٣٢ (نقلا عنه).

[٣] البقرة : ١٧٨.

[٤] في (ك) و (ح) و (أ) : مخبر بين أمرين ، وما أثبتناه من (م) وهو مطابق لما في البخاري.

[٥] انظر : صحيح البخاري : ٤ ـ ١٨٨ ، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، من كتاب الدّيات ، حديث : ١.

[٦] هناك فروع ذكرها ابن رجب على هذين القولين. انظر : القواعد : ٣٢٨ ـ ٣٣٣ ، قاعدة ١٣٧.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست