اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 10
وأن الدية لا تثبت إلا صلحا :
وقال ابن
الجنيد [١]رحمهالله : لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد ، أو يأخذ
الدية ، أو يعفو. ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل [٢]رحمهالله.
وهذا يحتمل
أمرين :
أحدهما : أن
الواجب هو القصاص ، والدية بدل عنه ، لقوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى)[٣].
والثاني : أن
الواجب أحد الأمرين : من القصاص والدية ، وكل منهما أصل ، كالواجب المخير ، لقول
النبي صلىاللهعليهوآله : (فمن قتل له قتيل فهو (بخير النظرين) [٤] : إما يؤدى وإما يقاد) [٥].