responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 88

وأما وجوب استعمال الماء عند تمكنه منه ؛ فلأن القائل بأنه يرفع الحدث (يغيّه به كما يغيّه بطريان الحدث) [١].

قاعدة [٢] ـ ١٧٧

حكم الحدث متعلق بالمكلف ؛ لأن الحدث هو المنع الشرعي ، فلا يتعلق إلا بالمكلف.

فالقول بأنه يتعلق بالأعضاء [٣] ، بعيد.

وتظهر الفائدة : في عدم الحكم بارتفاع الحدث عن العضو بغسله وحده ؛ إذا العضو لا يقال : إنه ممنوع ، ولا ريب أن المنع من الصلاة باق ما بقي لمعة من الأعضاء. فعلى هذا لا يجوز له لمس المصحف بالعضو المغسول قبل تمام الغسل والمسح.

فإن قلت : ما تقول في وضوء الجنب للنوم ، فإنه قد رفع الحدث بالنسبة إلى النوم [٤]؟


(أقضي بكتاب الله ...). انظر : مسند أحمد : ٥ ـ ٢٣٦ ، ٢٤٢ ، والبيهقي ـ السنن الكبرى : ١٠ ـ ١١٤.

[١] في (ك) : يعينه به كما يعينه بطريان حدث. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق الّذي اعتمد عليه المصنف على ما يبدو في هذه القاعدة. انظر : ٢ ـ ١١٦ ـ ١١٧ ، منه.

[٢] في (ح) و (م) : فائدة.

[٣] نسبه القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ١١٥ ـ ١١٦ ، إلى بعضهم ، ولم يذكر القائل.

[٤] هذا إشكال أورده القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ١١٥ ، لبعضهم ، ولم يذكر القائل.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست