وتظهر الفائدة
: في عدم الحكم بارتفاع الحدث عن العضو بغسله وحده ؛ إذا العضو لا يقال : إنه
ممنوع ، ولا ريب أن المنع من الصلاة باق ما بقي لمعة من الأعضاء. فعلى هذا لا يجوز
له لمس المصحف بالعضو المغسول قبل تمام الغسل والمسح.
فإن قلت : ما
تقول في وضوء الجنب للنوم ، فإنه قد رفع الحدث بالنسبة إلى النوم [٤]؟
(أقضي بكتاب الله ...). انظر : مسند أحمد : ٥ ـ ٢٣٦ ، ٢٤٢ ، والبيهقي ـ
السنن الكبرى : ١٠ ـ ١١٤.
[١] في (ك) : يعينه به كما يعينه بطريان
حدث. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق الّذي اعتمد عليه المصنف على ما يبدو في هذه
القاعدة. انظر : ٢ ـ ١١٦ ـ ١١٧ ، منه.