اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 87
والمراد بقولهم
[١] : ينوي رفع الحدث ، هو المعنى الأول ؛ لأن الثاني واقع
، والواقع لا يرتفع ، والمانع وان كان واقعا ، إلا أن المقصود بالرفع [٢] : منع استمراره ، كما أن عقد النكاح يرفع استمرار منع
الوطء في الأجنبية. (وهذا يبين) [٣] قوة قول من
قال : برفع التيمم الحدث [٤] ، لأن المنع متعلق بالمكلف ، وقد استباح الصلاة بالتيمم
إجماعا ، والحدث مانع من الصلاة إجماعا. وقوله عليهالسلام لحسان [٥] ، لما تيمم
وصلى بالناس : (أصليت بأصحابك وأنت جنب؟) [٦] لاستعلام فقه
؛ كما قال لمعاذ : (بم تحكم؟) [٧].
[١] أي بقول العلماء ، كما ذكره القرافي في
الفروق : ٢ ـ ٣٥.
[٤] انظر : العلامة الحلي ـ منتهى المطلب :
١ ـ ١٥٦ ، ومختلف الشيعة : ١ ـ ٥٥ (نقله عن السيد المرتضى) والقرافي ـ الفروق : ٢ ـ
٣٥ : ١١٦.
[٥] روي في عدة من كتب الحديث أن هذا القول
صدر منه عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل. وذكر أبو داود
رواية أخرى أنه صدر منه صلىاللهعليهوآله
هذا القول لحسان بن عطية. انظر : سنن أبي داود : ١ ـ ٨١ ، والبيهقي ـ السنن الكبرى
: ١ ـ ٢٢٥ ، والساعاتي ـ الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد : ٢ ـ ١٩١ ، حديث : ١٦.