اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 86
الحكم ، (من حيث) [١] استعمال المكلف. فموضوع الحكم : هو فعل المكلف في النجس
والطاهر.
وربما قيل :
النجاسة : معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة ، والتناول ، لعينه.
وفيه تنبيه على
أن الجسم من حيث هو جسم لا يكون نجسا ، وإلا لعمت النجاسة الأجسام ، بل لمعنى قائم
به ، من قذارة ، أو إبعاد عن الحرام.
وقوله (لعينه)
: احترازا عن الأعيان المغصوبة ؛ فإنه يجب اجتنابها في الصلاة ، لكن لا لعينها بل
باعتبار تعلق حق الغير بها.
وعطف (التناول)
تحقيقا للخاصة [٢] ؛ لأن لقائل أن يقول : أكثر محرمات الصلاة حرمت لعينها
، كالكلام ، والحدث ، والفعل الكثير ، والاستدبار ، فيكون الحد غير مطرد ، إلا أن
هذه لا تدخل [٣] في التناول أكلا وشربا وذكرهما أيضا [٤] لبيان محل إيجاب الاجتناب.