responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 86

الحكم ، (من حيث) [١] استعمال المكلف. فموضوع الحكم : هو فعل المكلف في النجس والطاهر.

وربما قيل : النجاسة : معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة ، والتناول ، لعينه.

وفيه تنبيه على أن الجسم من حيث هو جسم لا يكون نجسا ، وإلا لعمت النجاسة الأجسام ، بل لمعنى قائم به ، من قذارة ، أو إبعاد عن الحرام.

وقوله (لعينه) : احترازا عن الأعيان المغصوبة ؛ فإنه يجب اجتنابها في الصلاة ، لكن لا لعينها بل باعتبار تعلق حق الغير بها.

وعطف (التناول) تحقيقا للخاصة [٢] ؛ لأن لقائل أن يقول : أكثر محرمات الصلاة حرمت لعينها ، كالكلام ، والحدث ، والفعل الكثير ، والاستدبار ، فيكون الحد غير مطرد ، إلا أن هذه لا تدخل [٣] في التناول أكلا وشربا وذكرهما أيضا [٤] لبيان محل إيجاب الاجتناب.

قاعدة ـ ١٧٦

الحدث هو : المانع من الصلاة المرتفع بالطهارة.

ويطلق [ أيضا ] : على نفس السبب الموجب للوضوء [٥].


[١] في (أ) و (م) : بحسب.

[٢] في (أ) : للحاجة.

[٣] في (ك) و (ح) و (م) : لا تحرم.

[٤] في (ح) : هنا.

[٥] انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٣٥.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست