اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 85
لا يباح للعاصي ما ذكرناه ، وهو باطل.
قاعدة
ـ ١٧٥
النجاسة : ما
حرم استعماله في الصلاة والأغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل إلى الفرار [١].
فبالاستقذار :
تخرج السموم [٢] ، والأغذية الممرضة [٣].
وبالتوصل إلى
الفرار : ليدخل الخمر والعصير ، فإنهما غير مستقذرين ، ولكن الحكم بنجاستهما
يزيدهما إبعادا عن النّفس ؛ لأنها مطلوبة بالفرار عنهما ، وبالنجاسة يزداد الفرار.
وحينئذ يبقى ذكر الأغذية مستدركا ، إلا أن تذكر لزيادة البيان ، ولبيان موضوع [٤] التحريم ، فان في الصلاة تنبيها على الطواف وعلى دخول
المسجد ، وفي الأغذية تنبيها على الأشربة.
ويقابلها
الطاهر ، وهو : ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا.
فحينئذ مرجع النجاسة
إلى التحريم ، ومرجع الطهارة إلى الإباحة ، وهما حكمان شرعيان.
والحق : أن عين
النجاسة والطاهر [٥] ليسا حكما ، وإنما هما متعلق