responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 85

لا يباح للعاصي ما ذكرناه ، وهو باطل.

قاعدة ـ ١٧٥

النجاسة : ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل إلى الفرار [١].

فبالاستقذار : تخرج السموم [٢] ، والأغذية الممرضة [٣].

وبالتوصل إلى الفرار : ليدخل الخمر والعصير ، فإنهما غير مستقذرين ، ولكن الحكم بنجاستهما يزيدهما إبعادا عن النّفس ؛ لأنها مطلوبة بالفرار عنهما ، وبالنجاسة يزداد الفرار. وحينئذ يبقى ذكر الأغذية مستدركا ، إلا أن تذكر لزيادة البيان ، ولبيان موضوع [٤] التحريم ، فان في الصلاة تنبيها على الطواف وعلى دخول المسجد ، وفي الأغذية تنبيها على الأشربة.

ويقابلها الطاهر ، وهو : ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا.

فحينئذ مرجع النجاسة إلى التحريم ، ومرجع الطهارة إلى الإباحة ، وهما حكمان شرعيان.

والحق : أن عين النجاسة والطاهر [٥] ليسا حكما ، وإنما هما متعلق


[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٣٥.

[٢] في (أ) زيادة : القاتلة ، وهي غير موجودة في الفروق : ٢ ـ ٣٥.

[٣] في (ح) زيادة : القاتلة ، وهي غير موجودة كذلك في الفروق : ٢ ـ ٣٥.

[٤] في (ك) : موضع.

[٥] في (م) و (ح) : الطهارة.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست