اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 84
ناذر المشي في موضع العبور.
ويجاب : بأنه
خرج بقوله عليهالسلام : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) [١].
وربما كان
المتوسل إليه حراما والوسيلة غير حرام ، كدفع المال إلى المحارب ليكف ، ودفع المال
إلى الحربي للكف ، عند العجز عن مقاومتهما ، أو في فك أسرى المسلمين ؛ فان
انتفاعهم بذلك المال حرام ، ولكن لما لم يكن مقصودا للدافع ، لم يكن الدفع حراما.
ومما حرم لكونه
وسيلة إلى المعصية : ترخّص العاصي بسفره ؛ لأن ترتب الرخصة على المعصية سعي في
تكثير تلك المعصية.
ولو قارنت
المعاصي أسباب الرخص لم تحرم ؛ للإجماع على جواز التيمم للفاسق العاصي إذا عدم
الماء. وكذلك الفطر إذا أضرّ به الصوم ، والقعود في الصلاة إذا عجز عن القيام [٢] ؛ لأن الأسباب هنا غير معصية ، بل هي عجزه عن الماء ،
أو العبادة ، والعجز ليس معصية. فالمعصية هنا مقارنة للسبب لا سبب.
فان قلت : مساق
هذا الكلام ، أن العاصي بسفره يباح له الميتة ؛ لأن سبب أكله خوفه على نفسه ، لا
سفره. فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة ، لا أنها هي السبب [٣].
قلت : لا نصّ
فيه للأصحاب ، وهذا متجه ، وإلا لزم أن
[١] صحيح البخاري : ٤ ـ ٢٥٨ ، كتاب
الاعتصام بالكتاب والسنة.