responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 84

ناذر المشي في موضع العبور.

ويجاب : بأنه خرج بقوله عليه‌السلام : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) [١].

وربما كان المتوسل إليه حراما والوسيلة غير حرام ، كدفع المال إلى المحارب ليكف ، ودفع المال إلى الحربي للكف ، عند العجز عن مقاومتهما ، أو في فك أسرى المسلمين ؛ فان انتفاعهم بذلك المال حرام ، ولكن لما لم يكن مقصودا للدافع ، لم يكن الدفع حراما.

ومما حرم لكونه وسيلة إلى المعصية : ترخّص العاصي بسفره ؛ لأن ترتب الرخصة على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية.

ولو قارنت المعاصي أسباب الرخص لم تحرم ؛ للإجماع على جواز التيمم للفاسق العاصي إذا عدم الماء. وكذلك الفطر إذا أضرّ به الصوم ، والقعود في الصلاة إذا عجز عن القيام [٢] ؛ لأن الأسباب هنا غير معصية ، بل هي عجزه عن الماء ، أو العبادة ، والعجز ليس معصية. فالمعصية هنا مقارنة للسبب لا سبب.

فان قلت : مساق هذا الكلام ، أن العاصي بسفره يباح له الميتة ؛ لأن سبب أكله خوفه على نفسه ، لا سفره. فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة ، لا أنها هي السبب [٣].

قلت : لا نصّ فيه للأصحاب ، وهذا متجه ، وإلا لزم أن


[١] صحيح البخاري : ٤ ـ ٢٥٨ ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة.

[٢] انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٣٣ ـ ٣٤.

[٣] أورد القرافي هذا الإشكال لبعض الفقهاء. انظر : الفروق : ٢ ـ ٣٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست