responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 83

العنب ، خشية إعصاره خمرا ، ومن عمل السيف ، خشية قتل مؤمن به.

(الثالث) : ما فيه خلاف ، كبيع العنب على من يعمله خمرا ، والخشب على من يعمله صنما ، وكالبيع بشرط الإقراض والنظرة ، أو بيع السلعة على غلامه ليخبر بالزائد ، وشراء ما باعه نسيئة عند حلول الأجل بنقيصة عن الثمن ، أو قبله ، كما إذا باعه ثوبا بمائة إلى سنة ، ثمَّ اشتراه منه حالا بخمسين ، فإنه في المعنى عاوض على خمسين في الحال بمائة إلى سنة.

وألحق به بعض العامة [١] مسائل كثيرة جدا تبلغ الألف ، ويسمونها (سدّ الذرائع) :

منها : تضمين الصناع ما تلف في أيديهم ؛ سدا لدعواهم التلف ، أو الاشتباه ، بسبب تغيرها بالعمل ، فيحلفون عليه.

ومنها : منع القضاء بالعلم ؛ سدا لتسلط بعض قضاة السوء على قضاء باطل.

وكذلك تضمين حامل الطعام.

فائدة [٢]

كل ما كان وسيلة لشي‌ء فبعدم ذلك الشي‌ء عدمت الوسيلة.

ويشكل : بإمرار المحرم [٣] الموسى على رأسه [٤] ، وبوقوف


[١] هو مالك بن أنس ، امام المذهب المالكي. انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٣٢.

[٢] في (أ) : قاعدة ، وفي (م) : فوائد.

[٣] أي المحرم الّذي لا شعر له.

[٤] انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٣٣.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست