اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 83
العنب ، خشية إعصاره خمرا ، ومن عمل السيف ، خشية قتل مؤمن به.
(الثالث) : ما
فيه خلاف ، كبيع العنب على من يعمله خمرا ، والخشب على من يعمله صنما ، وكالبيع
بشرط الإقراض والنظرة ، أو بيع السلعة على غلامه ليخبر بالزائد ، وشراء ما باعه
نسيئة عند حلول الأجل بنقيصة عن الثمن ، أو قبله ، كما إذا باعه ثوبا بمائة إلى
سنة ، ثمَّ اشتراه منه حالا بخمسين ، فإنه في المعنى عاوض على خمسين في الحال
بمائة إلى سنة.
وألحق به بعض
العامة [١] مسائل كثيرة جدا تبلغ الألف ، ويسمونها (سدّ الذرائع) :
منها : تضمين
الصناع ما تلف في أيديهم ؛ سدا لدعواهم التلف ، أو الاشتباه ، بسبب تغيرها بالعمل
، فيحلفون عليه.
ومنها : منع
القضاء بالعلم ؛ سدا لتسلط بعض قضاة السوء على قضاء باطل.