responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 80

فيرد هنا سؤال [١] وهو : أن العقد واقع بالضرورة في الزمان الماضي ، وإخراج ما تضمنه الزمان الماضي من الوقوع محال.

فان قلت : المراد رفع آثاره ، دونه [٢].

قلت : الآثار أيضا من جملة الواقع ، وقد تضمنها الزمان الماضي ، فيكون رفعها محالا.

وأجيب عن ذلك [٣] : بأن هذا من باب إعطاء الموجود حكم المعدوم ، فالآن نقدره معدوما ، أي نعطيه حكم عقد لم يوجد.

ومن هذا الباب : تأثير إبطال النية في أثناء العبادة بالنسبة إلى ما مضي في نحو الصلاة ، والصيام على الخلاف [٤] ، فإنه قد تضمن رفع الواقع.

ويجاب عنه : بأنّه من باب تقدير الموجود كالمعدوم ، (فالآن نقدره معدوما أي نعطيه حكم عقد لم يوجد) [٥] ، كما قلناه [٦].

وعورض [٧] : بأنه لو صحّ تأثير [٨] هذا العزم هنا ، لأثر في


[١] أورد هذا السؤال أحد علماء الشافعية. انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٢٧.

[٢] أورد الإشكال وأجاب عنه بعض الشافعية. انظر : نفس المصدر السابق.

[٣] أجاب به القرافي في نفس المصدر السابق.

[٤] فقد قيل : بأن نية إبطالهما تؤثر ، وهو المشهور لدى المالكية.

وقيل : بعدم التأثير. انظر : نفس المصدر السابق.

[٥] زيادة من (م).

[٦] أجاب عنه القرافي في نفس المصدر السابق.

[٧] هذا الإشكال أورده القرافي لبعضهم. انظر : نفس المصدر السابق

[٨] في (ح) : تقدير.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست