فيرد هنا سؤال [١] وهو : أن العقد واقع بالضرورة في الزمان الماضي ، وإخراج ما تضمنه الزمان الماضي من الوقوع محال.
فان قلت : المراد رفع آثاره ، دونه [٢].
قلت : الآثار أيضا من جملة الواقع ، وقد تضمنها الزمان الماضي ، فيكون رفعها محالا.
وأجيب عن ذلك [٣] : بأن هذا من باب إعطاء الموجود حكم المعدوم ، فالآن نقدره معدوما ، أي نعطيه حكم عقد لم يوجد.
ومن هذا الباب : تأثير إبطال النية في أثناء العبادة بالنسبة إلى ما مضي في نحو الصلاة ، والصيام على الخلاف [٤] ، فإنه قد تضمن رفع الواقع.
ويجاب عنه : بأنّه من باب تقدير الموجود كالمعدوم ، (فالآن نقدره معدوما أي نعطيه حكم عقد لم يوجد) [٥] ، كما قلناه [٦].
وعورض [٧] : بأنه لو صحّ تأثير [٨] هذا العزم هنا ، لأثر في
[١] أورد هذا السؤال أحد علماء الشافعية. انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٢٧.
[٢] أورد الإشكال وأجاب عنه بعض الشافعية. انظر : نفس المصدر السابق.
[٣] أجاب به القرافي في نفس المصدر السابق.
[٤] فقد قيل : بأن نية إبطالهما تؤثر ، وهو المشهور لدى المالكية.
وقيل : بعدم التأثير. انظر : نفس المصدر السابق.
[٥] زيادة من (م).
[٦] أجاب عنه القرافي في نفس المصدر السابق.
[٧] هذا الإشكال أورده القرافي لبعضهم. انظر : نفس المصدر السابق
[٨] في (ح) : تقدير.