اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 79
الأول : ما لا
يقبل شرطا ولا تعليقا ، كالإيمان بالله ورسوله وبالأئمة عليهمالسلام ، وبوجوب الواجبات القطعية ، وبتحريم المحرمات القطعية.
الثاني : ما
يقبل الشرط والتعليق على الشرط ، كالعتق ، فإنه يقبل الشرط في العتق المنجز ، مثل
: أنت حر وعليك كذا ؛ ويقبل التعليق في صورتي النذر ، والتدبير.
الثالث : ما
يقبل الشرط ولا يقبل التعليق ، كالبيع ، والصلح ، والإجارة ، والرهن ؛ لأن الانتقال
يعتمد الرضا ، ولا رضا إلا مع الجزم ، ولا جزم مع التعليق ؛ لأنه يعرضه عدم الحصول
ولو قدر علم حصوله ، كالمعلق على الوصف ؛ لأن الاعتبار بجنس الشرط ، دون أنواعه
وأفراده ، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد.
الرابع : ما
يقبل التعليق ولا يقبل الشرط ، كالصلاة ، والصوم بالنذر واليمين ، فلا يجوز : أصلي
على أن لي ترك سجدة ، أو : أن لا احتياط إن عرض لي شك.
والاعتكاف من
قبيل القابل للشرط والتعليق ، أما التعليق ، فبالنذر وشبهه ، وأما الشرط ، فكأن
ينوي : أن له الرجوع متى شاء ، أو متى عرض عارض [١].
قاعدة
ـ ١٧٣
ارتفاع الواقع
لا ريب في امتناعه.
وقد يقال في
فسخ العقد عند التحالف ؛ هل الفسخ من أصله أو من حينه؟ ويترتب على ذلك : النماء.
[١] تقدم ذكر هذه القاعدة بصورة أوسع في ١ ـ
: ٦٤ ـ ٦٦ ، تحت رقم : ٣٥.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 79