responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 81

نية إبطال ما تقدم من الأعمال الصالحة ، من أول عمره إلى آخره ، فيصير هنا في تقدير غير الواقع. ولكان يلزم منه صحة القصد إلى إبطال الأعمال القبيحة كلها ؛ إذ لا دليل على اعتبار العزم المتجدد فيما ذكرتم بالخصوص ، ولا فارق.

قال بعض العامة [١] : وهذا متجه لم أجد له دافعا.

والجواب : أن الفرق واقع بين العزم في أثناء العبادة ، ونيته [٢] بعدها ؛ لأن الصلاة ، والصوم ـ مثلا ـ لا يعد كل جزء منهما عبادة ، إلا عند الإتيان بالمجموع ، والنية كما هي شرط في العبادة ، فهي شرط في أجزائها ، فإذا وقع العزم على إبطال النية ، أو العزم على ما ينافيها ، بقي الجزء الواقع في تلك الحال وما بعدها بغير نية ، فيبطل في نفسه ، ويبطل ما قبله ، (باعتبار اشتراط) [٣] كل منهما بصاحبه اشتراط معية ؛ فيصير ما مضى وإن كان واقعا ، في تقدير غير واقع. أو نقول : بطل ما مضى ، كما يبطل الحدث الصلاة ، والإفطار الصوم.

قيل [٤] : ولا يخلو باب من أبواب الفقه عن التقدير.

قاعدة ـ ١٧٤

اعلم أن متعلقات الأحكام قسمان [٥] :


[١] هو القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ٢٨.

[٢] في (ح) و (أ) و (م) : وبينه.

[٣] في (ك) : باشتراط.

[٤] قاله القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ١٦١ ، ٢ ـ ٢٩.

[٥] تقدم الحديث عن هذين القسمين ، وعن أقسام الوسائل ، في قاعدة (٣٠ ، ٣١) ، ق ١ ـ ٦٠ ـ ٦٣.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست