اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 81
نية إبطال ما تقدم من الأعمال الصالحة ، من أول عمره إلى آخره ، فيصير هنا
في تقدير غير الواقع. ولكان يلزم منه صحة القصد إلى إبطال الأعمال القبيحة كلها ؛
إذ لا دليل على اعتبار العزم المتجدد فيما ذكرتم بالخصوص ، ولا فارق.
والجواب : أن
الفرق واقع بين العزم في أثناء العبادة ، ونيته [٢] بعدها ؛ لأن الصلاة ، والصوم ـ مثلا ـ لا يعد كل جزء
منهما عبادة ، إلا عند الإتيان بالمجموع ، والنية كما هي شرط في العبادة ، فهي شرط
في أجزائها ، فإذا وقع العزم على إبطال النية ، أو العزم على ما ينافيها ، بقي
الجزء الواقع في تلك الحال وما بعدها بغير نية ، فيبطل في نفسه ، ويبطل ما قبله ، (باعتبار
اشتراط) [٣] كل منهما بصاحبه اشتراط معية ؛ فيصير ما مضى وإن كان
واقعا ، في تقدير غير واقع. أو نقول : بطل ما مضى ، كما يبطل الحدث الصلاة ،
والإفطار الصوم.