اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 7
الأولى
ينقسم القتل
بانقسام الأحكام الخمسة :
فالواجب : قتل
الحربي إذا لم يسلم والذمي إذا لم يلتزم ولم يسلم والمرتد عن فطرة مطلقا ، وعن
غيرها إذا أصر ، والمحارب إذا لم يتب قبل القدرة عليه ـ وفي اشتراط قتله الغير
خلاف [١] والزاني المحصن ، والزاني بالإكراه ، وبالمحارم ،
واللائط ، وأصحاب الكبائر بعد التعزيرات ، والترس إذا لم يمكن الفتح إلا بقتله [٢] ، وإن كانوا غير مستحقين لولاه.
والحرام : قتل
المسلم بغير حق ، والذمي ، والمعاهد ، والمستأمن ، ونساء أهل الحرب وصبيانهم إلا
مع الضرورة ، وقتل الأسير المأخوذ بعد انقضاء الحرب.
والمكروه : قتل
الغازي أباه :
والمستحب : قتل
الصائل [٣] إذا كان الدفع أولى من الاستسلام عندهم [٤]. والأقرب وجوبه عندنا. ولو كان الدفاع عن بضع
[١] لم أعثر على من يقول بوجوب قتل المحارب
إن لم يقتل ، وإنما هناك من يذهب إلى أن الإمام مخير فيه بين القتل والصلب والقطع
والنفي. انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ١٨٨ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة
: ٥ ـ ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ، وقواعد الأحكام : ٢٥١ ، وابن جزي ـ قوانين الأحكام الشرعية :
٣٩٢.