responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 7

الأولى

ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة :

فالواجب : قتل الحربي إذا لم يسلم والذمي إذا لم يلتزم ولم يسلم والمرتد عن فطرة مطلقا ، وعن غيرها إذا أصر ، والمحارب إذا لم يتب قبل القدرة عليه ـ وفي اشتراط قتله الغير خلاف [١] والزاني المحصن ، والزاني بالإكراه ، وبالمحارم ، واللائط ، وأصحاب الكبائر بعد التعزيرات ، والترس إذا لم يمكن الفتح إلا بقتله [٢] ، وإن كانوا غير مستحقين لولاه.

والحرام : قتل المسلم بغير حق ، والذمي ، والمعاهد ، والمستأمن ، ونساء أهل الحرب وصبيانهم إلا مع الضرورة ، وقتل الأسير المأخوذ بعد انقضاء الحرب.

والمكروه : قتل الغازي أباه :

والمستحب : قتل الصائل [٣] إذا كان الدفع أولى من الاستسلام عندهم [٤]. والأقرب وجوبه عندنا. ولو كان الدفاع عن بضع


[١] لم أعثر على من يقول بوجوب قتل المحارب إن لم يقتل ، وإنما هناك من يذهب إلى أن الإمام مخير فيه بين القتل والصلب والقطع والنفي. انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ١٨٨ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ، وقواعد الأحكام : ٢٥١ ، وابن جزي ـ قوانين الأحكام الشرعية : ٣٩٢.

[٢] في (ك) : به.

[٣] في (ح) : المقاتل :

[٤] أي عند العامة. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٤٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست