لو صلى ما عدا
العشاء بطهارة ، ثمَّ أحدث ، وصلّاها بطهارة ، ثمَّ ذكر إخلالا بعضو من إحدى
الطهارتين ، احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة ، ووجوب صبح ومغرب ورباعيتين ، يطلق في
الأولى بين الظهر والعصر ، وفي الثانية بين العصر قضاء وبين العشاء أداء ، إذا كان
الوقت باقيا. وإلا كان الجميع قضاء.
فلو سها عن
الوضوء الّذي كلف به الآن ، وصلى الصلوات الخمس أو الأربع ، ثمَّ ذكر أنه صلّاها
بغير وضوء مستأنف ، فعلى الأول ، ليس عليه إلا إعادة العشاء لا غير ؛ لأن الإخلال
إن كان من طهارته الأولى ، فهو الآن متطهر ، وقد صلى بطهارة صحيحة ما فاته وزيادة
، وإن كان من طهارته الثانية فلم يضره هذا التكرار ، ووجب عليه صلاة العشاء. وأما
على الثاني ، فيحتمل هذا أيضا. ويحتمل أن يعيد ما عدا الصبح [٢] ؛ لأنه إذا كانت طهارته الأولى فاسدة ، وجب عليه الصلاة
بنية جازمة ، وهنا وقع الترديد [٣].
قاعدة
ـ ١٧٢
التكاليف
الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط أربعة :
[١] في (ح) : قاعدة. وقد تقدمت هذه الفائدة
تحت عنوان قاعدة ، برقم ٢٩ في : ١ ـ ٥٩.