responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 77

نعم قد عد من موجبات سجدتي السهو : الشك بين الأربع والخمس. ومن موجبات الاحتياط : الشك بين الأعداد المشهورة ، ورتب على ذلك الشك وجوبه ، لقول الصادق عليه‌السلام : (إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا ، زدت أو نقصت ، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو) [١] ، ولقوله عليه‌السلام : (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ، ووقع رأيك على الأربع ، فسلم وانصرف ، وصل ركعتين وأنت جالس) [٢]. وفي خبر آخر عنه : (إذا اعتدل الوهم بين الثلاث : والأربع ، فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلي ركعتين وأربع سجدات) [٣] ولقائل أن يقول : الاحتياط خارج من هذا الباب ؛ لأن الأصل عدم فعل ما شك فيه ، فيكون الوجوب مستندا إلى هذا الأصل.

فيجاب : بأنه لو كان الاستناد إلى هذا لما انفصل عن الصلاة بنية ، وتكبير ، وتشهد ، وتسليم ، وجاز فيه الجلوس.


[١] رواه الحر العاملي في ـ الوسائل : ٥ ـ ٣٢٧ ، باب ١٤ من أبواب الخلل ، حديث : ٤ ، بلفظ : (أم نقصت أم زدت).

[٢] نصّ الرواية كما في الوسائل : ٥ ـ ٣١٦ ، باب ٧ من أبواب الخلل ، حديث : ١ : (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن علي الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فابن علي الأربع فسلم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس).

[٣] انظر : الحر العاملي ـ الوسائل : ٥ ـ ٣٢٠ ، باب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث : ٢.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست