اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 77
نعم قد عد من
موجبات سجدتي السهو : الشك بين الأربع والخمس. ومن موجبات الاحتياط : الشك بين
الأعداد المشهورة ، ورتب على ذلك الشك وجوبه ، لقول الصادق عليهالسلام : (إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا ، زدت أو نقصت ،
فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو) [١] ، ولقوله عليهالسلام : (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ، ووقع رأيك على
الأربع ، فسلم وانصرف ، وصل ركعتين وأنت جالس) [٢]. وفي خبر آخر
عنه : (إذا اعتدل الوهم بين الثلاث : والأربع ، فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو
قائم ، وإن شاء صلي ركعتين وأربع سجدات) [٣] ولقائل أن
يقول : الاحتياط خارج من هذا الباب ؛ لأن الأصل عدم فعل ما شك فيه ، فيكون الوجوب
مستندا إلى هذا الأصل.
فيجاب : بأنه
لو كان الاستناد إلى هذا لما انفصل عن الصلاة بنية ، وتكبير ، وتشهد ، وتسليم ،
وجاز فيه الجلوس.
[١] رواه الحر العاملي في ـ الوسائل : ٥ ـ
٣٢٧ ، باب ١٤ من أبواب الخلل ، حديث : ٤ ، بلفظ : (أم نقصت أم زدت).
[٢] نصّ الرواية كما في الوسائل : ٥ ـ ٣١٦
، باب ٧ من أبواب الخلل ، حديث : ١ : (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك
على الثلاث فابن علي الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فابن علي الأربع فسلم
وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس).
[٣] انظر : الحر العاملي ـ الوسائل : ٥ ـ
٣٢٠ ، باب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث : ٢.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 77