اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 76
وقاطعا بالتقرب إلى بارئه سبحانه وتعالى ، للقطع بسببه [١]. ومن ثمَّ إذا نسي صلاة ، ولم يعلمها ، وقلنا بوجوب
الخمس أو الثلاث ، لا تقول بأن الناوي متردد في النية ، فتبطل نيته ، بل هو جازم
بحصول سبب الوجوب ، وهو الشك.
وبهذا يندفع
قول من قال [٢] : تتصور النية في النّظر الأول الّذي يعلم به وجود
الصانع ، بأن ينوي مع الشك ، كما نوى في هذه المواضع ؛ لأن الشك هنا غير حاصل ،
للجزم بوجود [٣] سببه ، فيجب مسببه. وإن كنا لا نقول بأن جميع أقسام
الشك سبب الإيجاب ؛ لأن منها ما يلغى قطعا ، كمن شك هل طلق ، أم لا؟ وهل سها في
صلاته أم لا [٤]؟
ولقائل أن يقول
: لا نسلم أن الشك سبب في شيء مما ذكر ، أما الشك في الطهارة فالوجوب مستند إلى
الحدث بشرط وجوب الصلاة ، والأصل عدم فعلها. وكذلك الصلاة والزكاة. وأما التحريم ،
فسببه أن اجتناب الحرام واجب ، ولا يتم إلا باجتنابهما. وكذا نقول [٥] في الصلاة المنسية فلا يكون الشك سببا في وجوب شيء مما
ذكر.
وأما النّظر
المعرّف للوجوب ، فليس له قبله أصل يرجع إليه ، ليكون سببا في نيته الواقعة على
طريقة التردد [٦].