responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 76

وقاطعا بالتقرب إلى بارئه سبحانه وتعالى ، للقطع بسببه [١]. ومن ثمَّ إذا نسي صلاة ، ولم يعلمها ، وقلنا بوجوب الخمس أو الثلاث ، لا تقول بأن الناوي متردد في النية ، فتبطل نيته ، بل هو جازم بحصول سبب الوجوب ، وهو الشك.

وبهذا يندفع قول من قال [٢] : تتصور النية في النّظر الأول الّذي يعلم به وجود الصانع ، بأن ينوي مع الشك ، كما نوى في هذه المواضع ؛ لأن الشك هنا غير حاصل ، للجزم بوجود [٣] سببه ، فيجب مسببه. وإن كنا لا نقول بأن جميع أقسام الشك سبب الإيجاب ؛ لأن منها ما يلغى قطعا ، كمن شك هل طلق ، أم لا؟ وهل سها في صلاته أم لا [٤]؟

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن الشك سبب في شي‌ء مما ذكر ، أما الشك في الطهارة فالوجوب مستند إلى الحدث بشرط وجوب الصلاة ، والأصل عدم فعلها. وكذلك الصلاة والزكاة. وأما التحريم ، فسببه أن اجتناب الحرام واجب ، ولا يتم إلا باجتنابهما. وكذا نقول [٥] في الصلاة المنسية فلا يكون الشك سببا في وجوب شي‌ء مما ذكر.

وأما النّظر المعرّف للوجوب ، فليس له قبله أصل يرجع إليه ، ليكون سببا في نيته الواقعة على طريقة التردد [٦].


[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢٢٥ ـ ٢٢٦.

[٢] قاله بعض العلماء. انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢٢٥.

[٣] في (ح) و (م) : بوجوب.

[٤] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢٢٦.

[٥] في (أ) : القول.

[٦] في (ح) : الترديد.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست