responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 75

وقال بعضهم [١] : إن أثرها إثارة الخلط الغالب ، فصاحب البلغم يحدث له السبات والصمت ؛ وصاحب السوداء : البكاء والجزع ؛ وصاحب الدم : السرور بقدر خياله ؛ وصاحب الصفراء : الحدة ، بخلاف الخمر فإنها لا تنفك عن النشوة ، وتبعد عن البكاء والصمت.

وهذا إن صحّ فلا ينافي زوال العقل بل هو من مؤكداته.

وأما النجاسة ، فلا ريب أنها معلقة على المسكر المائع بالأصالة ، فلا يحكم بنجاسة هذا النبات. ولو جمد الخمر حكم بنجاسته ، كما لو كان مائعا.

وقال بعضهم : السكر والنجاسة متلازمان ، فان صح إسكارها حكم بنجاستها ، عملا بالعمومات الدالة على نجاسة المسكر ، وإلا فهي حرام قطعا ، لإفسادها ، وليست بنجسة.

قاعدة ـ ١٧١

قد يكون الشك سببا في حكم شرعي ، وقد لا يكون.

فالأوّل ، إما أن يكون الحكم وجوبا ، أو تحريما.

فالوجوب : كمن شك هل تطهر ، أم لا؟ ومن شك في الصلاة في وقتها هل فعلها ، أم لا؟ وكمن شك في إخراج الزكاة ، فإنه يجب الإخراج.

والثاني : كمن شك في الشاة المذكاة والميتة ، أو شك في أجنبية وأخته رضاعا أو نسبا ، وإن بعد فرض الشك في النسب.

ففي الوجوب ، يكون الناوي جازما بوجوب الفعل المشكوك فيه ،


[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢١٧.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست