اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 75
وقال بعضهم [١] : إن أثرها إثارة الخلط الغالب ، فصاحب البلغم يحدث له
السبات والصمت ؛ وصاحب السوداء : البكاء والجزع ؛ وصاحب الدم : السرور بقدر خياله
؛ وصاحب الصفراء : الحدة ، بخلاف الخمر فإنها لا تنفك عن النشوة ، وتبعد عن البكاء
والصمت.
وهذا إن صحّ
فلا ينافي زوال العقل بل هو من مؤكداته.
وأما النجاسة ،
فلا ريب أنها معلقة على المسكر المائع بالأصالة ، فلا يحكم بنجاسة هذا النبات. ولو
جمد الخمر حكم بنجاسته ، كما لو كان مائعا.
وقال بعضهم :
السكر والنجاسة متلازمان ، فان صح إسكارها حكم بنجاستها ، عملا بالعمومات الدالة
على نجاسة المسكر ، وإلا فهي حرام قطعا ، لإفسادها ، وليست بنجسة.
قاعدة
ـ ١٧١
قد يكون الشك
سببا في حكم شرعي ، وقد لا يكون.
فالأوّل ، إما
أن يكون الحكم وجوبا ، أو تحريما.
فالوجوب : كمن
شك هل تطهر ، أم لا؟ ومن شك في الصلاة في وقتها هل فعلها ، أم لا؟ وكمن شك في
إخراج الزكاة ، فإنه يجب الإخراج.
والثاني : كمن
شك في الشاة المذكاة والميتة ، أو شك في أجنبية وأخته رضاعا أو نسبا ، وإن بعد فرض
الشك في النسب.
ففي الوجوب ،
يكون الناوي جازما بوجوب الفعل المشكوك فيه ،