اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 73
بالمحرم ، فيجتنبه ، ويأكل الميتة. وهما قولان للأصحاب [١].
وفصل بعضهم [٢] : بالقدرة على الفداء ، فيأكل الصيد ، وإلا الميتة.
والنجس يجتنب ؛
لأن تحريم الحرير يشمل المصلي وغيره ، بخلاف النجس فإنه خاص بالمصلي.
ومن هذا لو
وثبت سمكة فوقعت في حجر أحد راكبيها [٣] ، كان أولى
بها من صاحب السفينة ؛ لأن حوزه أخص من حوز صاحب [٤] السفينة ؛ لأن حوز السفينة يشمل هذا وغيره ، وحوز
السمكة يختص به [٥]
قاعدة
ـ ١٧٠
المتناول
المغير للعقل ، إما أن تغيب معه الحواس الخمس ، أو لا ، والأول [٦] ، هو المرقد. والثاني ، إما أن يحصل معه نشوة وسرور
وقوة نفس عند غالب المتناولين له ، أولا ، والأول المسكر ، والثاني المفسد للعقل ،
كالبنج والشوكران [٧].
[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٦ ـ
٢٨٧ ، وابن إدريس ـ السرائر : ١٢٩ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٣٥.