responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 73

بالمحرم ، فيجتنبه ، ويأكل الميتة. وهما قولان للأصحاب [١].

وفصل بعضهم [٢] : بالقدرة على الفداء ، فيأكل الصيد ، وإلا الميتة.

والنجس يجتنب ؛ لأن تحريم الحرير يشمل المصلي وغيره ، بخلاف النجس فإنه خاص بالمصلي.

ومن هذا لو وثبت سمكة فوقعت في حجر أحد راكبيها [٣] ، كان أولى بها من صاحب السفينة ؛ لأن حوزه أخص من حوز صاحب [٤] السفينة ؛ لأن حوز السفينة يشمل هذا وغيره ، وحوز السمكة يختص به [٥]

قاعدة ـ ١٧٠

المتناول المغير للعقل ، إما أن تغيب معه الحواس الخمس ، أو لا ، والأول [٦] ، هو المرقد. والثاني ، إما أن يحصل معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناولين له ، أولا ، والأول المسكر ، والثاني المفسد للعقل ، كالبنج والشوكران [٧].


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٦ ـ ٢٨٧ ، وابن إدريس ـ السرائر : ١٢٩ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٣٥.

[٢] هو قول الشيخ الطوسي في ـ النهاية : ٢٣٠.

[٣] أي أحد راكبي السفينة.

[٤] زيادة من (أ).

[٥] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢٠٥.

[٦] زيادة من (ك).

[٧] نوع من النبت.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست