اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 72
كالبيع وغيره ؛ لأن الأسباب الفعلية فوائد محضة غالبا ، بخلاف القولية ،
فإنها من باب المكايسة والمغابنة ، وعقلهما قاصر عن ذلك.
وعلى هذا : لو
وطئ السفيه أمته ، فأحبلها ، صارت أم ولد ، ويكون وطؤه مباحا وإن استعقب العتق ،
ولو أعتقها باللفظ لم يصح ؛ لأن الطبع وتحصين الفرج يدعوه إلى الوطء ، فلا يمنع
خوفا من نقص الثمن أو البدن ، فإذا أبيح الوطء ترتب عليه مسببه. ولهذا قيل [١] : السبب الفعلي أقوى ؛ لنفوذه من السفيه ، بخلاف
القولي. وقيل [٢] : بل للقولي أقوى ؛ لأن مسببها يتعقبها بلا فصل ، كما
في العتق ، بخلاف الفعلي.
قاعدة
ـ ١٦٩
إذا اجتمع
أمران أحدهما أخص والآخر أعم قدم الأخص :
كما لو وجد
المضطر المحرم صيدا وميتة ، فإنه يأكل الصيد ؛ لأن تحريمه خاص ، وتحريم الميتة
عام.
ولو اضطر إلى
لبس حرير أو نجس ، احتمل أيضا لبس الحرير ؛ لأن تحريم الحرير خاص بالرجل والنجس
عام.
ومنهم من قال [٣] : الأخص أولى بالاجتناب ، وأن الصيد اختص
[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢٠٤. (نقله
عن بعضهم).
[٢] انظر : المصدر السابق : ١ ـ ٢٠٥. (نقله
عن بعضهم).
[٣] انظر : المصدر السابق : ١ ـ ٢١٠ (نقله عن
مالك) والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٩٦ ، وابن نجيم ـ الأشباه والنّظائر ؛ ٩٠ ،
وابن رجب ـ القواعد : ٢٦٥.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 72