responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 72

كالبيع وغيره ؛ لأن الأسباب الفعلية فوائد محضة غالبا ، بخلاف القولية ، فإنها من باب المكايسة والمغابنة ، وعقلهما قاصر عن ذلك.

وعلى هذا : لو وطئ السفيه أمته ، فأحبلها ، صارت أم ولد ، ويكون وطؤه مباحا وإن استعقب العتق ، ولو أعتقها باللفظ لم يصح ؛ لأن الطبع وتحصين الفرج يدعوه إلى الوطء ، فلا يمنع خوفا من نقص الثمن أو البدن ، فإذا أبيح الوطء ترتب عليه مسببه. ولهذا قيل [١] : السبب الفعلي أقوى ؛ لنفوذه من السفيه ، بخلاف القولي. وقيل [٢] : بل للقولي أقوى ؛ لأن مسببها يتعقبها بلا فصل ، كما في العتق ، بخلاف الفعلي.

قاعدة ـ ١٦٩

إذا اجتمع أمران أحدهما أخص والآخر أعم قدم الأخص :

كما لو وجد المضطر المحرم صيدا وميتة ، فإنه يأكل الصيد ؛ لأن تحريمه خاص ، وتحريم الميتة عام.

ولو اضطر إلى لبس حرير أو نجس ، احتمل أيضا لبس الحرير ؛ لأن تحريم الحرير خاص بالرجل والنجس عام.

ومنهم من قال [٣] : الأخص أولى بالاجتناب ، وأن الصيد اختص


[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢٠٤. (نقله عن بعضهم).

[٢] انظر : المصدر السابق : ١ ـ ٢٠٥. (نقله عن بعضهم).

[٣] انظر : المصدر السابق : ١ ـ ٢١٠ (نقله عن مالك) والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٩٦ ، وابن نجيم ـ الأشباه والنّظائر ؛ ٩٠ ، وابن رجب ـ القواعد : ٢٦٥.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست