اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 71
ولقائل أن يقول
: ليس هذا الإذن من الله تعالى مطلقا بل إذن بعوض ، فيكون من باب المعاوضات
القهرية ؛ لأن المالك امتنع في موضع ليس له الامتناع.
نعم ذكر بعض
العامة [١] لهذه القاعدة مثالين في الوديعة والعارية : أنه لو رفع
الوديعة من مكان إلى غيره لمصلحة المالك ، أو انتفع بالعارية لمصلحته ، وتلفت لم
يضمن. ولو سقط من يده شيء عليهما فتلفا أو عابا يضمن [٢] ، لأن تصرف الإنسان في ماله وإن كان جائزا إلا أنه بإذن
عام ، وصاحب الوديعة والعارية لم يأذن فيه ، بخلاف النقل والانتفاع.
وهذان لا يتمان
عندنا ؛ لأن المعتبر التفريط ، فإذا سقط من يده بتفريطه ضمن ، (وإلا فلا) [٣].
قاعدة
ـ ١٦٨
الحجر على
الصبي والسفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية ، كالاحتطاب والاحتشاش ، (فيملكان بهما)
[٤] ، بخلاف الأسباب القولية ،
[٢] الموجود في النسخ التي اعتمدت عليها :
لم يضمن ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق ، وهو ما يقتضيه المعنى : وذكر بعض
المحشين على القواعد : أنه رأى في نسخة مصححة إثبات الضمان ، أي بإسقاط (لم) ؛
فتكون مطابقة لما في الفروق.