responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 70

بمنفعة الدار. ولو أوصى له أن يسكن الدار ، فهو تمليك الانتفاع أيضا. ويجوز أن يسكن المسكن معه من جرت العادة به ، قضية للعرف ، وأن يدخل إليها ضيفا وصديقا لمصلحة.

وكذا الكلام في بيوت المدارس ، والربط إنما تستعمل فيما وقفت له ، فلا يجوز استعمالها في غيره ، من خزن ، أو إبداع متاع ، إلا مع قصر الزمان ، أو ما جرت العادة به. وكذا لا تستعمل حصر المسجد في غيره ، (ولا فيه في الغطاء) [١] مثلا ، لأنها لم توضع لتملك العين ولا المنفعة ، بل للانتفاع على الوجه المخصوص [٢].

قاعدة ـ ١٦٧

الإذن العام لا ينافي المنع الخاصّ :

لأن الله تعالى وهب العبيد مالا ، وفوّض أمره إليهم ، تمليكا وإسقاطا ، فإذا وجد سبب من غير جهتهم في أموالهم لا يكون قادحا في زوال حقوقهم ، إلا أن يكون جاريا لا على طريق المعاوضة.

فمن ذلك : المأخوذ بالمقاصة من غير جنس الحق مع عدم الظفر بغيره ، لو تلف فيه وجهان ، والأقرب الضمان ؛ لأن إذن الشرع فيه عام ، والمنع من تصرف غير المالك فيه حق للمالك.

ومنه : المأكول في المخمصة [٣] ، مضمون على الآكل وإن كان مأذونا فيه ، على الأقرب.


[١] في (ح) : ولا للغطاء.

[٢] انظر هذه الفروع في ـ الفروق : ١ ـ ١٨٨ ـ ١٨٩.

[٣] المخمصة : المجاعة.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست