اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 70
بمنفعة الدار. ولو أوصى له أن يسكن الدار ، فهو تمليك الانتفاع أيضا. ويجوز
أن يسكن المسكن معه من جرت العادة به ، قضية للعرف ، وأن يدخل إليها ضيفا وصديقا
لمصلحة.
وكذا الكلام في
بيوت المدارس ، والربط إنما تستعمل فيما وقفت له ، فلا يجوز استعمالها في غيره ،
من خزن ، أو إبداع متاع ، إلا مع قصر الزمان ، أو ما جرت العادة به. وكذا لا
تستعمل حصر المسجد في غيره ، (ولا فيه في الغطاء) [١] مثلا ، لأنها لم توضع لتملك العين ولا المنفعة ، بل
للانتفاع على الوجه المخصوص [٢].
قاعدة
ـ ١٦٧
الإذن العام لا
ينافي المنع الخاصّ :
لأن الله تعالى
وهب العبيد مالا ، وفوّض أمره إليهم ، تمليكا وإسقاطا ، فإذا وجد سبب من غير جهتهم
في أموالهم لا يكون قادحا في زوال حقوقهم ، إلا أن يكون جاريا لا على طريق
المعاوضة.
فمن ذلك :
المأخوذ بالمقاصة من غير جنس الحق مع عدم الظفر بغيره ، لو تلف فيه وجهان ،
والأقرب الضمان ؛ لأن إذن الشرع فيه عام ، والمنع من تصرف غير المالك فيه حق
للمالك.
ومنه : المأكول
في المخمصة [٣] ، مضمون على الآكل وإن كان مأذونا فيه ، على الأقرب.