اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 69
باب تملك الانتفاع إذا نسب إلى الزوجة ، دائما كان أو مؤجلا ، وإذا نسب إلى
الأمة فهو من باب تملك المنفعة.
فالقسم الأول :
لا يجوز فيه تمليكه لغيره ، بخلاف الثاني ، إلا أن الثاني إنما ملكت المنفعة فيه
تبعا للعين.
ومما يشبه تملك
الانتفاع : الوكالة بغير عوض ، فليس للموكل تمليك انتفاعه بالوكيل لغيره. أما لو
وكله بعوض ، فهو في معنى الإجارة ، فيكون مالكا لمنفعته ، فله نقلها في موضع يصح
النقل ، كالوكالة في بيع أو شراء شهرا مثلا ، بخلاف الوكالة في بيع سلعة معينة ،
أو في تزويج امرأة معينة.
والقراض ،
والمزارعة ، والمساقاة ، من قيل تملك الانتفاع بالنسبة إلى المالك. أما العامل ، فالحصة
الخارجة يملكها ملك عين ، لا ملك [١] منفعة [٢].
فروع
:
لو قال : وقفت
هذا على العلوية ليسكنوا فيه ، فالظاهر أنه ليس لهم الإجارة ، لأنه تمليك الانتفاع
لا المنفعة ، بخلاف ما إذا أطلق.
ولو شككنا في
تناول اللفظ للمنفعة ، لم تدخل ، إلا بقرينة عادية أو حالية.
أما السكنى ،
والعمرى ، فلا يتصور فيهما تمليك المنفعة بل الانتفاع ، فليس له أن يسكن غيره.
بخلاف الوصية بالمنفعة ، كما لو أوصى له