responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 69

باب تملك الانتفاع إذا نسب إلى الزوجة ، دائما كان أو مؤجلا ، وإذا نسب إلى الأمة فهو من باب تملك المنفعة.

فالقسم الأول : لا يجوز فيه تمليكه لغيره ، بخلاف الثاني ، إلا أن الثاني إنما ملكت المنفعة فيه تبعا للعين.

ومما يشبه تملك الانتفاع : الوكالة بغير عوض ، فليس للموكل تمليك انتفاعه بالوكيل لغيره. أما لو وكله بعوض ، فهو في معنى الإجارة ، فيكون مالكا لمنفعته ، فله نقلها في موضع يصح النقل ، كالوكالة في بيع أو شراء شهرا مثلا ، بخلاف الوكالة في بيع سلعة معينة ، أو في تزويج امرأة معينة.

والقراض ، والمزارعة ، والمساقاة ، من قيل تملك الانتفاع بالنسبة إلى المالك. أما العامل ، فالحصة الخارجة يملكها ملك عين ، لا ملك [١] منفعة [٢].

فروع :

لو قال : وقفت هذا على العلوية ليسكنوا فيه ، فالظاهر أنه ليس لهم الإجارة ، لأنه تمليك الانتفاع لا المنفعة ، بخلاف ما إذا أطلق.

ولو شككنا في تناول اللفظ للمنفعة ، لم تدخل ، إلا بقرينة عادية أو حالية.

أما السكنى ، والعمرى ، فلا يتصور فيهما تمليك المنفعة بل الانتفاع ، فليس له أن يسكن غيره. بخلاف الوصية بالمنفعة ، كما لو أوصى له


[١] زيادة من (ح).

[٢] انظر في هذه الفائدة : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٨٧ ـ ١٨٨.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست