responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 68

فيما لم يقسم من دون العكس. فحينئذ زمان الحج منحصر في الأشهر ، فلا يوجد في غيرها.

وأما ميقات المكان ، فمأخوذ من قوله عليه‌السلام ـ لما عدّ المواقيت ـ : (هنّ لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) [١] ، والضمير في (هن) راجع إلى المواقيت ، وهو المبتدأ ، وفي (لهن) راجع إلى أهل المواقيت ، فالتقدير : المواقيت لأهل هذه الجهات ، أي لإحرام أهل هذه الجهات. فيجب انحصار المواقيت في أهل هذه الجهات ، ومن أنى عليها من غير أهلها ، ولا يجب انحصار إحرام أهل هذه [٢] الجهات في المواقيت ، قضية للقاعدة.

وأجيب أيضا [٣] : بأن الإحرام قبل الزمان يفضي إلى طول التكليف ، فلا يأمن المكلف من الوقوع في محظورات الإحرام ، بخلاف المكان. وبأن الميقات المكاني يسوغ الإحرام بعده ، للضرورة ، فكذا يسوغ قبله للضرورة ، أو النذر ، بخلاف الزماني فان الإحرام لا يسوغ بعده للنسكين ، لا لضرورة ، ولا لغيرها.

فائدة [٤]

قد سبق الفرق بين تملك المنفعة وتملك الانتفاع [٥] ، فالنكاح من


[١] انظر : صحيح البخاري : ١ ـ ٢٦٦ ، باب المواقيت من كتاب الحج.

[٢] زيادة من (أ).

[٣] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٧٠ ـ ١٧١.

[٤] في (ح) : قاعدة.

[٥] راجع : ١ ـ ٣٤٨ ـ ٣٥٠ ، قاعدة : ١٣٠.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست