اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 68
فيما لم يقسم من دون العكس. فحينئذ زمان الحج منحصر في الأشهر ، فلا يوجد
في غيرها.
وأما ميقات
المكان ، فمأخوذ من قوله عليهالسلام ـ لما عدّ المواقيت ـ : (هنّ لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) [١] ، والضمير في (هن) راجع إلى المواقيت ، وهو المبتدأ ،
وفي (لهن) راجع إلى أهل المواقيت ، فالتقدير : المواقيت لأهل هذه الجهات ، أي
لإحرام أهل هذه الجهات. فيجب انحصار المواقيت في أهل هذه الجهات ، ومن أنى عليها
من غير أهلها ، ولا يجب انحصار إحرام أهل هذه [٢] الجهات في
المواقيت ، قضية للقاعدة.
وأجيب أيضا [٣] : بأن الإحرام قبل الزمان يفضي إلى طول التكليف ، فلا
يأمن المكلف من الوقوع في محظورات الإحرام ، بخلاف المكان. وبأن الميقات المكاني
يسوغ الإحرام بعده ، للضرورة ، فكذا يسوغ قبله للضرورة ، أو النذر ، بخلاف الزماني
فان الإحرام لا يسوغ بعده للنسكين ، لا لضرورة ، ولا لغيرها.