responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 67

بالنذر إذا صادف الزمان. وكذلك جوّزوا تقديم الإحرام على الميقات المكاني في العمرة المفردة الرجبية إذا خيف خروجه قبل إدراك الميقات [١].

(فيسأل عن الفرق بين المكاني والزماني) [٢] مع استوائهما في التوقيت.

وأجيب [٣] : بأن ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) [٤] وقد تقرر في العربية والأصول : أن المبتدأ يجب انحصاره في الخبر ، والخبر لا يجب انحصاره في المبتدأ [٥] ، كقوله عليه‌السلام : (تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم) [٦] ، (والشفعة فيما لم يقسم) [٧] ، فالتحريم منحصر في التكبير من غير عكس ، والتحليل منحصر في التسليم كذلك. وكذلك الشفعة منحصرة


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٣٠٧ ، وابن حمزة ـ الوسيلة : ٢٦ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٣٠.

[٢] في (ح) : فسئل عن الفرق بين المكان وللزمان.

[٣] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٧٠.

[٤] البقرة : ١٩٧.

[٥] سيذكر المصنف هذا البحث في قاعدة : ١٧٨.

[٦] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ـ ٧١٥ ، باب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام ، حديث : ١٠ ، وج ٤ ـ ١٠٠٣ ، باب ١ من أبواب التسليم ، حديث : ١ ، وسنن ابن ماجه : ١ ـ ١٠١ ، باب ٣ من كتاب الطهارة ، حديث : ٢٧٥ ، ٢٧٦.

[٧] انظر : ابن حجر العسقلاني ـ تلخيص الحبير : ٣ ـ ٥٦ ، حديث : ١٢٧٧.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست