اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 67
بالنذر إذا صادف الزمان. وكذلك جوّزوا تقديم الإحرام على الميقات المكاني
في العمرة المفردة الرجبية إذا خيف خروجه قبل إدراك الميقات [١].
(فيسأل عن
الفرق بين المكاني والزماني) [٢] مع استوائهما في التوقيت.
وأجيب [٣] : بأن ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ)[٤] وقد تقرر في العربية والأصول : أن المبتدأ يجب انحصاره
في الخبر ، والخبر لا يجب انحصاره في المبتدأ [٥] ، كقوله عليهالسلام : (تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم) [٦] ، (والشفعة فيما لم يقسم) [٧] ، فالتحريم منحصر في التكبير من غير عكس ، والتحليل
منحصر في التسليم كذلك. وكذلك الشفعة منحصرة
[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ
٣٠٧ ، وابن حمزة ـ الوسيلة : ٢٦ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٣٠.
[٦] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة :
٤ ـ ٧١٥ ، باب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام ، حديث : ١٠ ، وج ٤ ـ ١٠٠٣ ، باب ١ من
أبواب التسليم ، حديث : ١ ، وسنن ابن ماجه : ١ ـ ١٠١ ، باب ٣ من كتاب الطهارة ،
حديث : ٢٧٥ ، ٢٧٦.
[٧] انظر : ابن حجر العسقلاني ـ تلخيص
الحبير : ٣ ـ ٥٦ ، حديث : ١٢٧٧.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 67