responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 66

وحكاه الرازي [١] في التفسير [٢] عن جماعة. وصار بعض الأصحاب [٣] إلى وجوب الغسل أيضا بهذه المثابة.

قاعدة ـ ١٦٦

للحج والعمرة المتمتع بها ميقات بحسب الزمان ، وميقات بحسب المكان. واتفق الأصحاب [٤] : على أنه لا يجوز تقديمهما على الميقات الزماني. والأكثر [٥] : على جواز تقديم الإحرام على الميقات المكاني


[١] هو فخر الدين ، أبو عبد الله ، محمد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي ، الرازي ، الشافعي ، الملقب بابن الخطيب. مفسر ، متكلم ، أصولي ، متطبب. له ما يقارب الثمانين كتابا في مختلف علوم الإسلام. توفي سنة ٦٠٦ ه‌. (الخوانساري ـ روضات الجنات : ٤ ـ ١٩٠ ، ومقدمة كتاب تفسير الفخر الرازي ـ المطبعة البهية بمصر).

[٢] ١١ ـ ١٥٠.

[٣] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٣٥.

[٤] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٣٠٧ ، والخلاف : ١ ـ ١٥٨ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٢٨ ، وتذكرة الفقهاء : ١ ـ ٣١٩.

[٥] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٣٠٧ ، وابن حمزة ـ الوسيلة : ٢٦ ، وسلار ـ المراسم : ١٣ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٣٠.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست