اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 63
لقلة الغرر فيه. وكذلك الخلع ، يكفي في ماله المشاهدة ، لأن البضع ليس عوضا
محضا ، ولهذا كان الغالب النزول عنه بغير عوض ، كالطلاق.
فرع
:
لو وهبه
المجهول المطلق ، كشيء ونحوه ، لم يصح. وكذا لو وهبه دابة من دوابه ، أو درهما من
كيسه ، من غير تعيين. ولكن الجهالة في الكيل ، أو الوزن ، أو الوصف ، لا تضر.
قاعدة
ـ ١٦٥
لا ريب أن
الطهارة ، والاستقبال ، والستر ، معدودة من الواجبات في الصلاة ، مع الاتفاق على
جواز فعلها قبل الوقت [١] ، والاتفاق في الأصول : أن غير الواجب لا يجزئ عن
الواجب. فاتجه هنا سؤال : وهو أن يقال : أحد الأمرين لازم ، وهو إما أن يقال :
بوجوب هذه الأمور على الإطلاق ، ولم يقل به أحد ، أو يقال : باجزاء غير الواجب عن
الواجب ، وهو باطل ؛ لأن الفعل إنما يجزئ عن غيره مع تساويهما في المصلحة المطلقة
، ومحال تساوي الواجب وغير الواجب في المصلحة.
وجوابه : إنا
قد بينا أن الخطاب ينقسم إلى : خطاب التكليف ،