اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 62
بالمعاوضات المحضة ، كالبيع ، فهنا أقسام ثلاثة [١] :
الأول : تصرف
موجب لتنمية المال وتحصيلها بإزاء عوض محض مقصود بالذات ، كالبيع بأقسامه ، والصلح
على الأقوى ، والإجارة ، منفعة وعوضا ، على الأقرب. وهذا لا تجوز فيه الجهالة.
الثاني : إحسان
محض لا قصد فيه إلى تنمية مال ولا تحصيل ربح ، كالصدقة ، والهبة ، والإبراء. وهذا
لا تضر [٢] فيه الجهالة ؛ إذ لا ضرر في نقصه ولا في زيادته.
الثالث : تصرف
الغرض الأهم فيه أمر [٣] وراء المعارضات ، كالنكاح ، فإن المقصود الذاتي فيه هو
الألفة والمودة ، لتحصيل التحصين من القبائح ، وتكثير النسل ، ولكن قد جعل الشرع
فيه عوضا ، لقوله تعالى (أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوالِكُمْ ...)[٤](وَآتُوا النِّساءَ
صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً)[٥]. فبالنظر إلى الأول ، جاز تجريده عن المهر وجهالة قدره
، وبالنظر إلى الثاني ، امتنع فيه الغرر الكثير ، كالتزويج على عبد آبق غير معلوم
، أو بعير شارد غير معلوم ومن ثمَّ قال الأصحاب [٦] : لو تزوجها على خادم أو بيت ، كان له وسط ؛
[١] انظر هذه الأقسام في ـ الفروق ،
للقرافي : ١ ـ ١٥١.