responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 62

بالمعاوضات المحضة ، كالبيع ، فهنا أقسام ثلاثة [١] :

الأول : تصرف موجب لتنمية المال وتحصيلها بإزاء عوض محض مقصود بالذات ، كالبيع بأقسامه ، والصلح على الأقوى ، والإجارة ، منفعة وعوضا ، على الأقرب. وهذا لا تجوز فيه الجهالة.

الثاني : إحسان محض لا قصد فيه إلى تنمية مال ولا تحصيل ربح ، كالصدقة ، والهبة ، والإبراء. وهذا لا تضر [٢] فيه الجهالة ؛ إذ لا ضرر في نقصه ولا في زيادته.

الثالث : تصرف الغرض الأهم فيه أمر [٣] وراء المعارضات ، كالنكاح ، فإن المقصود الذاتي فيه هو الألفة والمودة ، لتحصيل التحصين من القبائح ، وتكثير النسل ، ولكن قد جعل الشرع فيه عوضا ، لقوله تعالى (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ ...) [٤] (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) [٥]. فبالنظر إلى الأول ، جاز تجريده عن المهر وجهالة قدره ، وبالنظر إلى الثاني ، امتنع فيه الغرر الكثير ، كالتزويج على عبد آبق غير معلوم ، أو بعير شارد غير معلوم ومن ثمَّ قال الأصحاب [٦] : لو تزوجها على خادم أو بيت ، كان له وسط ؛


[١] انظر هذه الأقسام في ـ الفروق ، للقرافي : ١ ـ ١٥١.

[٢] في (ك) : لا نظر.

[٣] في (ح) و (م) : أمور.

[٤] النساء : ٢٤.

[٥] النساء : ٤.

[٦] انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٧٦ ، وابن زهرة الغنية : ٦٢ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٦٠.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست