responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 64

وخطاب الوضع [١] ، أعني الخطاب بنصب الأسباب ، ولا يشترط فيه العلم ، ولا القدرة ، ولا عدمهما ، ولا التكليف ، لأن معناه قول الشارع : اعلموا أنه متى وجد كذا فقد وجب كذا ، أو حرم كذا ، أو أبيح كذا ، أو ندب كذا [٢]. ومن ثمَّ حكم بضمان الصبي والمجنون ما أتلفاه ، مع عدم تكليفهما. وقد يكون خطاب الوضع بالمانع أيضا ، كما يقول : عدم كذا ، عند وجود المانع ، أو عند عدم الشرط.

إذا تقرر ذلك : فالطهارة من باب خطاب الوضع ، إذ هي شرط في صحة الصلاة ، وكذلك الاستقبال ، والستر. وذلك لا يشترط فيه شروط التكليف ، من إيقاعه على الوجه المخصوص ، فان دخل الوقت على المكلف وهو موصوف بهذه الأوصاف ، تمَّ الغرض ، وصحت الصلاة ، وإن لم يتصف بها أو ببعضها ، توجه إليه [٣] حينئذ خطاب التكليف وخطاب الوضع ، وصارت حينئذ واجبة. ولا استبعاد في وجوب الطهارة في حالة دون حالة ، لأن شأن الشرع تخصيص الوجوب ببعض الحالات دون البعض ، وببعض الأزمنة دون البعض [٤].

فان قلت : أليس ينوي في الطهارة قبل دخول الوقت الاستحباب ، وذلك خطاب التكليف فكيف جعلتها من خطاب الوضع؟! قلت : ذلك وإن احتيج إليه في الطهارة فهو غير محتاج إليه في الاستقبال والستر ، ولهذا لو اتفق كونه قائما إلى القبلة ، وقد ليس


[١] لم يرد منه سابقا هذا التقسيم ، وإنما ورد فيما مضى ما يدل عليه. راجع : ١ ـ ٣٩ ، ٧٠.

[٢] زيادة من (ك).

[٣] في (أ) و (م) : عليه.

[٤] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٦٨ ـ ١٦٩.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست