اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 61
أربع ، وظاهر أن تلك الثلث أو الربع.
وبهذا يندفع
السؤالان الآخران ؛ لأنه لا عطف هنا إلا في كلام السائل.
سلمنا أن (أحق)
للأفضلية على من أضيف إليه ، وأن من جملة من أضيف إليه الأب ، لكن نمنع أن الأحقية
الثانية ناقصة عن الأولى ؛ لأنه إنما استفدنا نقصها من إتيان السائل بـ (ثمَّ) ،
معتقدا أن هناك رتبة دون هذه ، فسأل عنها ، فأجاب النبي صلىاللهعليهوآله بقوله : (أمك) ، وكلامه صلىاللهعليهوآله في قوة : أحق الناس بحسن صحابتك أمك ، (أحق الناس بحسن
صحابتك أمك) [١]. وظاهر أن هذه العبارة لا تفيد إلا مجرد التوكيد ، لا
أن الثاني أخفض من الأول.
فالحاصل على
التقديرين ، الأمر ببر الأم مرتين أو ثلاثا ، والأمر ببر الأب مرة واحدة ، سواء
قلنا أن (أحق) بالمعنى الأول أو المعنى الثاني.
قاعدة
ـ ١٦٤
النهي عن الغرر
والجهالة ـ كما جاء في الخبر من نهيه عليهالسلام عن الغرر [٢] وعن بيع
المجهول ـ في قضية كلام الأصحاب مختص
[٢] الثابت عن النبي صلىاللهعليهوآله
النهي عن بيع الغرر ، لا عن مطلق الغرر. انظر : سنن ابن ماجه : ٢ ـ ٧٣٩ ، باب ٢٣
من كتاب التجارات ، حديث ٢١٩٤ ـ ٢١٩٥ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٢ ـ ٣٣٠ ،
باب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، حديث : ٣. نعم أرسل للعلامة الحلي في التذكرة : ٢ ـ
٢٩٠ ، عن النبي صلىاللهعليهوآله
انه نهى عن الغرر.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 61