responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 61

أربع ، وظاهر أن تلك الثلث أو الربع.

وبهذا يندفع السؤالان الآخران ؛ لأنه لا عطف هنا إلا في كلام السائل.

سلمنا أن (أحق) للأفضلية على من أضيف إليه ، وأن من جملة من أضيف إليه الأب ، لكن نمنع أن الأحقية الثانية ناقصة عن الأولى ؛ لأنه إنما استفدنا نقصها من إتيان السائل بـ (ثمَّ) ، معتقدا أن هناك رتبة دون هذه ، فسأل عنها ، فأجاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله : (أمك) ، وكلامه صلى‌الله‌عليه‌وآله في قوة : أحق الناس بحسن صحابتك أمك ، (أحق الناس بحسن صحابتك أمك) [١]. وظاهر أن هذه العبارة لا تفيد إلا مجرد التوكيد ، لا أن الثاني أخفض من الأول.

فالحاصل على التقديرين ، الأمر ببر الأم مرتين أو ثلاثا ، والأمر ببر الأب مرة واحدة ، سواء قلنا أن (أحق) بالمعنى الأول أو المعنى الثاني.

قاعدة ـ ١٦٤

النهي عن الغرر والجهالة ـ كما جاء في الخبر من نهيه عليه‌السلام عن الغرر [٢] وعن بيع المجهول ـ في قضية كلام الأصحاب مختص


[١] سقط من (ح) و (م).

[٢] الثابت عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله النهي عن بيع الغرر ، لا عن مطلق الغرر. انظر : سنن ابن ماجه : ٢ ـ ٧٣٩ ، باب ٢٣ من كتاب التجارات ، حديث ٢١٩٤ ـ ٢١٩٥ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٢ ـ ٣٣٠ ، باب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، حديث : ٣. نعم أرسل للعلامة الحلي في التذكرة : ٢ ـ ٢٩٠ ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه نهى عن الغرر.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست