اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 60
الأول إن أراد بالفريق المبرورين ، وإن أراد بالفريق من البر [١] ، ورد عليه الاعتراض الأول.
وقوله : الرتبة
الثانية أخفض من الأولى ، مبني على أمرين ، فيهما منع :
أحدهما : أن (أحق)
هنا للزيادة على من فضل عليه ، لا أنها للزيادة مطلقا ، كما تقرر في العربية من
احتمال المعنيين.
والثاني : أن (ثمَّ)
لما أتى بها السائل للتراخي ، كانت في كلام النبي صلىاللهعليهوآله للتراخي ، ومن الجائز أن تكون للزيادة المطلقة ، بل هذا
أرجح بحسب المقام ؛ لأنه لا يجب برّ الناس بأجمعهم ، بل لا يستحب ، لأن منهم البر
والفاجر ، فكأنه سأل : عمن له حق بعدها؟ فأجيب بها ، منبها على أنه لم يفرغ من
برها بعد ، لأن قوله : (ثمَّ من؟) صريح في أنه إذا فرغ من حقها في البر لمن يبر؟
فنبه على (أنك لم تفرغ من برها) [٢] بعد ، فإنها
الحقيقة بالبر. فأفاده الكلام الثاني الأمر ببرها ، كما أفاده [٣] الكلام الأول ، وأنها حقيقة بالبر مرتين. ولا يلزم من
إتيان السائل بـ (ثمَّ) الدالة على التراخي كون البر الثاني أقل من الأول ؛ لأنه
بناه على معتقده من الفراغ من البر ، ثمَّ ظن الفراغ من البر ، فأجيب : بأنك لم
تفرغ منه بعد بل عليك ببرها ، فإنها حقيقة به. وكأنه أمره ببرها مرتين ، وببر الأب
مرة ، في الرواية الأولى ، وأمره ببرها ثلاثا ، وببر الأب مرة ، في الرواية
الثانية ، وذلك يقتضي أن يكون للأب مرة من ثلاث ، أو مرة من