اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 59
في البر ، فلا بدّ أن تكون الرتبة الثانية أخفض من الأولى ، وكذا الثالثة
أخفض من الثانية. فلا تكون رتبة الأب مشتملة على ثلث البر ، وإلا لكانت الرتب
مستوية ، وقد ثبت أنها مختلفة. فنصيب الأب أقل من الثلث قطعا ، أو أقل من الربع
قطعا ، فلا يكون ذلك الحكم صوابا.
الثاني : أن
حرف العطف يقتضي المغايرة ؛ لامتناع عطف الشيء على نفسه ، وقد عطف الأم على الأم.
الثالث : أن
السائل إنما سأل ثانيا عن غير الأم ، فكيف يجاب بالأم ، والجواب يشترط فيه
المطابقة؟! وأجاب عن هذين [١] : بأن العطف هنا محمول على المعنى ، كأنه لما أجيب أولا
بالأم ، قال : فلمن أتوجه ببرّي بعد فراغي منها؟
فقيل له :
للأم. وهي مرتبة ثانية دون الأولى ، كما ذكر أولا.
فالأم المذكورة
ثانيا هي المذكورة أولا بحسب الذات ، وإن كانت غيرها بحسب العرض ، وهو كونها في
الرتبة الثانية من البر. وإذا تغايرت الاعتبارات جاز العطف ، مثل : (زيد أخوك
وصاحبك ومعلمك).
وأعرض عن الأول
، كأنه يرى أن لا جواب عنه ، ثمَّ تبجح به [٢].
قلت : قوله :
السؤال بـ (أحق) ليس عن أكثر الناس استحقاقا بحسن الصحابة بل عن أعلى رتب حسن
الصحابة ، فالعلو منسوب إلى المبرور ، على تفسيره حسن الصحابة بالبرّ ، لا إلى نفس
البر. مع أن قوله : نقص رتبة الفريق الثاني عن الفريق الأول ، مناف لكلامه