responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 59

في البر ، فلا بدّ أن تكون الرتبة الثانية أخفض من الأولى ، وكذا الثالثة أخفض من الثانية. فلا تكون رتبة الأب مشتملة على ثلث البر ، وإلا لكانت الرتب مستوية ، وقد ثبت أنها مختلفة. فنصيب الأب أقل من الثلث قطعا ، أو أقل من الربع قطعا ، فلا يكون ذلك الحكم صوابا.

الثاني : أن حرف العطف يقتضي المغايرة ؛ لامتناع عطف الشي‌ء على نفسه ، وقد عطف الأم على الأم.

الثالث : أن السائل إنما سأل ثانيا عن غير الأم ، فكيف يجاب بالأم ، والجواب يشترط فيه المطابقة؟! وأجاب عن هذين [١] : بأن العطف هنا محمول على المعنى ، كأنه لما أجيب أولا بالأم ، قال : فلمن أتوجه ببرّي بعد فراغي منها؟

فقيل له : للأم. وهي مرتبة ثانية دون الأولى ، كما ذكر أولا.

فالأم المذكورة ثانيا هي المذكورة أولا بحسب الذات ، وإن كانت غيرها بحسب العرض ، وهو كونها في الرتبة الثانية من البر. وإذا تغايرت الاعتبارات جاز العطف ، مثل : (زيد أخوك وصاحبك ومعلمك).

وأعرض عن الأول ، كأنه يرى أن لا جواب عنه ، ثمَّ تبجح به [٢].

قلت : قوله : السؤال بـ (أحق) ليس عن أكثر الناس استحقاقا بحسن الصحابة بل عن أعلى رتب حسن الصحابة ، فالعلو منسوب إلى المبرور ، على تفسيره حسن الصحابة بالبرّ ، لا إلى نفس البر. مع أن قوله : نقص رتبة الفريق الثاني عن الفريق الأول ، مناف لكلامه


[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٥٠.

[٢] المصدر السابق : ١ ـ ١٤٩ ـ ١٥٠.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست