اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 50
الترغيب في صلة الأرحام. والكلام فيها في مواضع :
الأول : ما
الرحم؟
الظاهر أن
المعروف بنسبة وإن بعد ، وإن كان بعضه آكد من بعض ، ذكرا كان أو أنثى.
وقصره بعض
العامة [١] على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم إن كانوا ذكورا
وإناثا ، وإن كانوا من قبيل ، يقدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى ، فإن حرم التناكح ،
فهو الرحم.
واحتج [٢] : بأن تحريم الأختين إنما كان لما يتضمن من قطيعة
الرحم. وكذا تحريم [٣] الجمع بين العمة والخالة وابنة الأخ والأخت مع عدم
الرضا ، عندنا ، ومطلقا عندهم [٤].
وهذا بالإعراض
عنه حقيق ، فإن الوضع اللغوي يقتضي ما قلناه [٥] ، والعرف أيضا
، والأخبار دلت عليه [٦] ، وفيها تباعد
[١] انظر : النوويّ ـ شرح صحيح مسلم : ١٦ ـ
١١٣ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٤٧ (نقلا عن بعض العلماء).