responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 50

الترغيب في صلة الأرحام. والكلام فيها في مواضع :

الأول : ما الرحم؟

الظاهر أن المعروف بنسبة وإن بعد ، وإن كان بعضه آكد من بعض ، ذكرا كان أو أنثى.

وقصره بعض العامة [١] على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم إن كانوا ذكورا وإناثا ، وإن كانوا من قبيل ، يقدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى ، فإن حرم التناكح ، فهو الرحم.

واحتج [٢] : بأن تحريم الأختين إنما كان لما يتضمن من قطيعة الرحم. وكذا تحريم [٣] الجمع بين العمة والخالة وابنة الأخ والأخت مع عدم الرضا ، عندنا ، ومطلقا عندهم [٤].

وهذا بالإعراض عنه حقيق ، فإن الوضع اللغوي يقتضي ما قلناه [٥] ، والعرف أيضا ، والأخبار دلت عليه [٦] ، وفيها تباعد


[١] انظر : النوويّ ـ شرح صحيح مسلم : ١٦ ـ ١١٣ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٤٧ (نقلا عن بعض العلماء).

[٢] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٤٧.

[٣] في (ك) و (ح) زيادة : إيجاد.

[٤] أي عند غير الإمامية.

[٥] انظر : الراغب الأصفهاني ـ المفردات : ١٩١ ، كتاب الراء ، مادة (رحم) ، وابن منظور ـ لسان العرب : ١٢ ـ ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ، مادة (رحم).

[٦] انظر : صحيح مسلم : ٤ ـ ١٩٨٢ ، باب ٦ من أبواب البر والصلة ، حديث : ٢٢ ، المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٢ ـ ٧٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست