responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 49

التاسع : ترك الصوم ندبا إلا بإذن الأب. ولم أقف على نصّ في الأم [١].

العاشر : ترك اليمين والعهد إلا بإذنه أيضا ، ما لم يكن في فعل واجب ، أو ترك محرم. ولم أقف في النذر على نصّ خاص. إلا أن يقال : هو يمين ، يدخل في النهي عن اليمين إلا بإذنه.

تنبيه :

بر الوالدين لا يتوقف على الإسلام ، لقوله تعالى (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً) [٢] (وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما ، وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) [٣] ، وهو نصّ.

وفيه دلالة على مخالفتهما في الأمر بالمعصية ، وهو كقوله عليه‌السلام : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) [٤].


[١] هناك بعض النصوص الناهية عن صوم الولد تطوعا إلا بإذن والديه وأمرهما ، من غير فرق بين الأب والأم ؛ من ذلك ما رواه الصدوق بإسناده عن الصادق عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (... ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا. كان الولد عاقا). الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٧ ـ ٣٩٦ ، باب ١٠ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، حديث : ٢.

[٢] العنكبوت : ٨.

[٣] لقمان : ١٥.

[٤] انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٣ ـ ٢٠١ ، حديث : ٣٠٦٦ ، والسيوطي ـ الجامع الصغير بشرح المناوي : ٢ ـ ٣٦٤. النفقات ، والمتقي النهدي ـ كنز العمال : ٢ ـ ٧٣ ـ ٧٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست