اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 49
التاسع : ترك
الصوم ندبا إلا بإذن الأب. ولم أقف على نصّ في الأم [١].
العاشر : ترك
اليمين والعهد إلا بإذنه أيضا ، ما لم يكن في فعل واجب ، أو ترك محرم. ولم أقف في
النذر على نصّ خاص. إلا أن يقال : هو يمين ، يدخل في النهي عن اليمين إلا بإذنه.
تنبيه
:
بر الوالدين لا
يتوقف على الإسلام ، لقوله تعالى (وَوَصَّيْنَا
الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً)[٢](وَإِنْ جاهَداكَ عَلى
أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما ، وَصاحِبْهُما فِي
الدُّنْيا مَعْرُوفاً)[٣] ، وهو نصّ.
وفيه دلالة على
مخالفتهما في الأمر بالمعصية ، وهو كقوله عليهالسلام : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) [٤].
[١] هناك بعض النصوص الناهية عن صوم الولد
تطوعا إلا بإذن والديه وأمرهما ، من غير فرق بين الأب والأم ؛ من ذلك ما رواه
الصدوق بإسناده عن الصادق عليهالسلام
، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: (... ومن برّ الولد
بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا. كان الولد عاقا). الحر
العاملي ـ وسائل الشيعة : ٧ ـ ٣٩٦ ، باب ١٠ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، حديث
: ٢.
[٤] انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٣
ـ ٢٠١ ، حديث : ٣٠٦٦ ، والسيوطي ـ الجامع الصغير بشرح المناوي : ٢ ـ ٣٦٤. النفقات
، والمتقي النهدي ـ كنز العمال : ٢ ـ ٧٣ ـ ٧٦.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 49