اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 51
فان قلت : ما تصنع بقوله تعالى (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ
أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ)[١] وهو يشمل الأب ، وهذا منع من [٢] المباح ، فلا تكون طاعته واجبة فيه ، أو منع من المستحب
، فلا تجب طاعته في ترك المستحب [٣]؟
قلت : الآية في
الأزواج. ولو سلم الشمول ، أو التمسك في ذلك بتحريم العضل ، فالوجه فيه : أن
للمرأة حقا في الإعفاف والتصون ، ودفع ضرر مدافعة الشهوة ، والخوف من الوقوع في
الحرام ، وقطع وسيلة الشيطان عنهم بالنكاح ، وأداء الحقوق واجب على الآباء للأبناء
، كما وجب العكس [٤]. وفي الجملة ، النكاح مستحب ، وفي تركه تعرض لضرر ديني
أو دنيوي ، ومثل هذا لا يجب طاعة الأبوين فيه.
قاعدة
ـ ١٦٣
كل رحم يوصل ،
الكتاب
[٥] ، والسنة [٦]
، والإجماع على
[٦] انظر : صحيح مسلم : ٤ ـ ١٩٨٠ ـ ١٩٨٢ ،
باب ٦ من أبواب البر والصلة ، حديث : ١٦ ـ ٢٢ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٥
ـ ٢٤٣ ـ ٢٤٨ ، باب ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، من أبواب حديث : ١٧٩٦ ، ١٨٠١ ، ١٨٠٦ ، ١٨٠٩ ، وج
٨ ـ ٣٠٩ ، حديث : ٥٢٤٥.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 51