responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 51

فان قلت : ما تصنع بقوله تعالى (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ) [١] وهو يشمل الأب ، وهذا منع من [٢] المباح ، فلا تكون طاعته واجبة فيه ، أو منع من المستحب ، فلا تجب طاعته في ترك المستحب [٣]؟

قلت : الآية في الأزواج. ولو سلم الشمول ، أو التمسك في ذلك بتحريم العضل ، فالوجه فيه : أن للمرأة حقا في الإعفاف والتصون ، ودفع ضرر مدافعة الشهوة ، والخوف من الوقوع في الحرام ، وقطع وسيلة الشيطان عنهم بالنكاح ، وأداء الحقوق واجب على الآباء للأبناء ، كما وجب العكس [٤]. وفي الجملة ، النكاح مستحب ، وفي تركه تعرض لضرر ديني أو دنيوي ، ومثل هذا لا يجب طاعة الأبوين فيه.

قاعدة ـ ١٦٣

كل رحم يوصل ، الكتاب [٥] ، والسنة [٦] ، والإجماع على


[١] البقرة : ٢٣٢.

[٢] في (أ) زيادة : النكاح.

[٣] هذا سؤال أورده القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ١٤٦.

[٤] انظر نفس المصدر السابق.

[٥] انظر : البقرة : ٨٣ ، ١٧٧ ، ٢١٥ ، والنساء : ٣٥ ، والنحل : ٩٠ ، والنور : ٢٢.

[٦] انظر : صحيح مسلم : ٤ ـ ١٩٨٠ ـ ١٩٨٢ ، باب ٦ من أبواب البر والصلة ، حديث : ١٦ ـ ٢٢ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٥ ـ ٢٤٣ ـ ٢٤٨ ، باب ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، من أبواب حديث : ١٧٩٦ ، ١٨٠١ ، ١٨٠٦ ، ١٨٠٩ ، وج ٨ ـ ٣٠٩ ، حديث : ٥٢٤٥.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست