اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 48
السادس :
الأقرب أن لهما منعه من فرض [١] الكفاية ، إذا علم قيام الغير أو ظن ؛ لأنه يكون حينئذ
كالجهاد الممنوع منه.
السابع : قال
بعض العلماء [٢]. لو دعواه في صلاة النافلة قطعها ، لما صح عن رسول الله
صلىاللهعليهوآله : (أن امرأة نادت ابنها ، وهو في صومعته ، فقالت : يا
جريج [٣]. فقال : اللهم أمي وصلاتي. فقالت : يا جريج [٤]. فقال : اللهم أمي وصلاتي. فقالت : لا تموت حتى تنظر في
وجوه المومسات ...). الحديث [٥]. وفي بعض الروايات : أنه صلىاللهعليهوآله قال : (لو كان جريج [٦] فقيها لعلم أن
أجابه أمه أفضل من صلاته) [٧]. وهذا الحديث يدل على قطع النافلة لأجلها. ويدل بطريق
الأولى على تحريم السفر ؛ لأن غيبة الوجه فيه أكثر وأعظم ، وهي كانت تريد منه
النّظر إليها والإقبال عليها.
الثامن : كف
الأذى عنهما ، وإن كان قليلا ، بحيث لا يوصله الولد إليهما ، ويمنع غيره من إيصاله
بحسب طاقته.
[٣] في (ح) و (أ) : جريح ، وما أثبتناه
مطابق لما في صحيح مسلم وكنز العمال ، والفروق.
[٤] في (ح) و (أ) : جريح ، وما أثبتناه
مطابق لما في صحيح مسلم وكنز العمال ، والفروق.
[٥] انظر نصّ الحديث في ـ صحيح مسلم : ٤ ـ
١٩٧٦. باب ٢ من أبواب البر والصلة ، حديث : ٧ ، ٨ ، وكنز العمال : ٨ ـ ٢٨١ ، حديث
: ٤٨١٠ ، وللفروق : ١ ـ ١٤٣ ـ ١٤٤.
[٦] في (ح) و (أ) : جريح ، وما أثبتناه
مطابق لما في صحيح مسلم وكنز العمال ، والفروق.
[٧] أورده بهذا النص القرافي في ـ الفروق :
١ ـ ١٤٥. وأورده المتقي الهندي في ـ كنز العمال : ٨ ـ ٢٧٩ ، حديث : ٤٧٥٠ ،
بلفظ : (لو كان جريج الراهب فقيها عالما لعلم أن إجابته دعاء
أمه أولى من عبادة ربه).
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 48