responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 48

السادس : الأقرب أن لهما منعه من فرض [١] الكفاية ، إذا علم قيام الغير أو ظن ؛ لأنه يكون حينئذ كالجهاد الممنوع منه.

السابع : قال بعض العلماء [٢]. لو دعواه في صلاة النافلة قطعها ، لما صح عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (أن امرأة نادت ابنها ، وهو في صومعته ، فقالت : يا جريج [٣]. فقال : اللهم أمي وصلاتي. فقالت : يا جريج [٤]. فقال : اللهم أمي وصلاتي. فقالت : لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات ...). الحديث [٥]. وفي بعض الروايات : أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : (لو كان جريج [٦] فقيها لعلم أن أجابه أمه أفضل من صلاته) [٧]. وهذا الحديث يدل على قطع النافلة لأجلها. ويدل بطريق الأولى على تحريم السفر ؛ لأن غيبة الوجه فيه أكثر وأعظم ، وهي كانت تريد منه النّظر إليها والإقبال عليها.

الثامن : كف الأذى عنهما ، وإن كان قليلا ، بحيث لا يوصله الولد إليهما ، ويمنع غيره من إيصاله بحسب طاقته.


[١] في (أ) : فروض.

[٢] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٤٤.

[٣] في (ح) و (أ) : جريح ، وما أثبتناه مطابق لما في صحيح مسلم وكنز العمال ، والفروق.

[٤] في (ح) و (أ) : جريح ، وما أثبتناه مطابق لما في صحيح مسلم وكنز العمال ، والفروق.

[٥] انظر نصّ الحديث في ـ صحيح مسلم : ٤ ـ ١٩٧٦. باب ٢ من أبواب البر والصلة ، حديث : ٧ ، ٨ ، وكنز العمال : ٨ ـ ٢٨١ ، حديث : ٤٨١٠ ، وللفروق : ١ ـ ١٤٣ ـ ١٤٤.

[٦] في (ح) و (أ) : جريح ، وما أثبتناه مطابق لما في صحيح مسلم وكنز العمال ، والفروق.

[٧] أورده بهذا النص القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ١٤٥. وأورده المتقي الهندي في ـ كنز العمال : ٨ ـ ٢٧٩ ، حديث : ٤٧٥٠ ، بلفظ : (لو كان جريج الراهب فقيها عالما لعلم أن إجابته دعاء أمه أولى من عبادة ربه).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست