اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 47
الأول : تحريم
السفر المباح بغير إذنهما ، وكذا السفر المندوب. وقيل [١] : بجواز سفر التجارة وطلب العلم ، إذا لم يمكن استيفاء
التجارة والعلم في بلدهما ، كما ذكرناه فيما مرّ [٢].
الثاني : قال
بعضهم [٣] : يجب عليه طاعتهما في كل فعل وان كان شبهة ، فلو أمراه
بإلا كل معهما من مال يعتقد شبهته أكل ، لأن طاعتهما واجبة ، وترك الشبهة مستحب.
الثالث : لو
دعواه إلى فعل ، وقد حضرت الصلاة ، فليؤخر الصلاة وليطعهما ، لما قلناه.
الرابع : هل
لهما منعه من الصلاة جماعة؟ الأقرب أنه ليس لهما منعه مطلقا ، بل في بعض الأحيان
بما يشق عليهما مخالفته ، كالسعي في ظلمة الليل إلى العشاء والصبح.
الخامس : لهما
منعه من الجهاد مع عدم التعيين ، لما صح : (أن رجلا قال يا رسول الله : أبايعك على
الهجرة والجهاد. فقال : هل من والديك أحد حي [٤]؟ قال : نعم ،
كلاهما. قال : أفتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال : نعم. قال : فارجع إلى والديك
فأحسن صحبتهما [٥].
[١] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٢٢٩ ،
والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١١٣ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٤٥ ، ١٤٦.