responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 47

الأول : تحريم السفر المباح بغير إذنهما ، وكذا السفر المندوب. وقيل [١] : بجواز سفر التجارة وطلب العلم ، إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما ، كما ذكرناه فيما مرّ [٢].

الثاني : قال بعضهم [٣] : يجب عليه طاعتهما في كل فعل وان كان شبهة ، فلو أمراه بإلا كل معهما من مال يعتقد شبهته أكل ، لأن طاعتهما واجبة ، وترك الشبهة مستحب.

الثالث : لو دعواه إلى فعل ، وقد حضرت الصلاة ، فليؤخر الصلاة وليطعهما ، لما قلناه.

الرابع : هل لهما منعه من الصلاة جماعة؟ الأقرب أنه ليس لهما منعه مطلقا ، بل في بعض الأحيان بما يشق عليهما مخالفته ، كالسعي في ظلمة الليل إلى العشاء والصبح.

الخامس : لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين ، لما صح : (أن رجلا قال يا رسول الله : أبايعك على الهجرة والجهاد. فقال : هل من والديك أحد حي [٤]؟ قال : نعم ، كلاهما. قال : أفتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال : نعم. قال : فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما [٥].


[١] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٢٢٩ ، والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١١٣ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٤٥ ، ١٤٦.

[٢] راجع : ١ ـ ٣٣٥ ـ ٣٣٦.

[٣] انظر : الغزالي ـ إحياء علوم الدين : ٢ ـ ٢١٨.

[٤] زيادة من (ح) ، وهي مطابقة لما في الفروق : ١ ـ ١٤٤

[٥] أورده بهذا النص القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ١٤٤. ورواه مسلم في صحيحة : ٤ ـ ١٩٧٥ ، باب ١ من كتاب البر والصلة ، حديث : ٦ (باختلاف بسيط في اللفظ).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست