responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 46

التقدير في الأعواض.

قلنا : نمنع ذلك ، بل هي بإزاء التمكين ، ولهذا تسقط بعدمه ، وإنما قابل البضع المهر ، فالنفقة فيها كنفقة العبد المشتري ، إذ الثمن بإزاء رقبته ، والنفقة بسبب ملكه [١].

قال بعض العامة [٢] ، ردا على فريقه القائل بالتقدير : لم يعهد في السلف ولا في الخلف أن أحدا أنفق الحبّ على زوجته مع مئونة إصلاحه. فالقول به يؤدي إلى أن كل من مات يكون مشغول الذّمّة بنفقة الزوجة ؛ لأن المعاوضة على الحب الّذي أوجب مما تأكله الزوجة من الخبز واللحم وغيرهما ربا. ولو جاز كونه عوضا ، لم يبرأ من النفقة إلا بعقد [٣] صلح أو تراض من الجانبين ، وما بلغنا أن أحدا أطعم زوجته على العادة ، ثمَّ أوصى بإيفائها نفقتها حبا من ماله ، ولا حكم حاكم بذلك على أحد الأزواج.

قاعدة ـ ١٦٢

تتعلق بحقوق الوالدين لا ريب أن كل ما يحرم أو يجب للأجانب ، يحرم أو يجب للأبوين. وينفردان بأمور :


[١] رد بهذا ابن عبد السلام في قواعده : ١ ـ ٧١.

[٢] هو ابن عبد السلام في قواعده : ١ ـ ٧١.

[٣] في (ك) و (م) : بعد.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست