responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 45

احتمال. ويرجح الثاني أنه أدخل في العدل ، إذ يجب عليه مع القدرة إشباعهما مع اختلاف قدر أكلهما ، فليكن كذلك مع العجز. فعلى هذا ، لو كان عنده رغيف ، وله ولدان وثلثه نصف شبع أحدهما ، وثلثاه نصف شبع الآخر ، وزعه عليهما أثلاثا ، وعلى الرءوس نصفين.

ولو كان نصفه يشبع أحدهما ، ونصفه نصف شبع الآخر ، قسم أيضا أثلاثا.

والضابط : القسمة على الشبع ، ونعني به سد خلة الجوع الّذي لا يصبر عليه ، لا التملي. ونبه على ذلك قسمة الغنائم للفارس ضعف الراجل باعتبار حاجته وحاجة فرسه [١].

فائدة

أظهر القولين في نفقة الزوجة أنها غير مقدرة ؛ بل الواجب سد الخلة ، كالأقارب ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لهند [٢] : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) [٣]. ولم يقدر بالمدين أو بالمد.

والتقدير بالحب ، ومئونة الطحن والإصلاح ، رد إلى الجهالة ، لأن المئونة مجهولة ، فيصير الجميع مجهولا.

قالوا [٤] : النفقة بإزاء ملك البضع ، فتكون مقدرة ؛ لأصالة


[١] انظر هذه الفائدة أيضا في ـ قواعد الأحكام ، لا بن عبد السلام : ١ ـ ٦٩.

[٢] امرأة أبي سفيان.

[٣] انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ٧ ـ ٤٦٦.

[٤] انظر : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ٧٠ (تعليلا لقول الشافعي بالتقدير).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست