اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 45
احتمال. ويرجح الثاني أنه أدخل في العدل ، إذ يجب عليه مع القدرة إشباعهما
مع اختلاف قدر أكلهما ، فليكن كذلك مع العجز. فعلى هذا ، لو كان عنده رغيف ، وله
ولدان وثلثه نصف شبع أحدهما ، وثلثاه نصف شبع الآخر ، وزعه عليهما أثلاثا ، وعلى
الرءوس نصفين.
ولو كان نصفه
يشبع أحدهما ، ونصفه نصف شبع الآخر ، قسم أيضا أثلاثا.
والضابط :
القسمة على الشبع ، ونعني به سد خلة الجوع الّذي لا يصبر عليه ، لا التملي. ونبه
على ذلك قسمة الغنائم للفارس ضعف الراجل باعتبار حاجته وحاجة فرسه [١].
فائدة
أظهر القولين
في نفقة الزوجة أنها غير مقدرة ؛ بل الواجب سد الخلة ، كالأقارب ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله لهند [٢] : (خذي ما
يكفيك وولدك بالمعروف) [٣]. ولم يقدر بالمدين أو بالمد.
والتقدير بالحب
، ومئونة الطحن والإصلاح ، رد إلى الجهالة ، لأن المئونة مجهولة ، فيصير الجميع
مجهولا.